الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 802 · ص. المطبوع 25 - 26 · الشرح
25 - 26 مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا عِنْدَهُ وَحْدَهُ عَالِمًا أَعَادَ الْمَأْمُومُ . وَإِنْ كَانَ رُكْنًا أَوْ [ شَرْطًا ] عِنْدَ الْمَأْمُومِ فَعَنْهُ يُعِيدُ الْمَأْمُومُ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَشَيْخُنَا كَالْإِمَامِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ أَوْ التَّقْلِيدُ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُعِيدُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَالشَّارِحُ وَمَالَ إلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَأْمُومِ دُونَهُ ، مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَالرِّوَايَاتُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ أَحْمَدَ لَا تُوجِبُ اخْتِلَافًا ، وَإِنَّمَا ظَاهِرُهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ تَجِبُ الْإِعَادَةُ ، وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ وَقِيَاسُ الْأُصُولِ ، انْتَهَى .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يُعِيدُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث