الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 819 · ص. المطبوع 40 · الشرح
وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي ، قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفَّ قَالَ بَعْضُهُمْ : فَتَكُونُ سَارِيَةً عَرْضُهَا مَقَامُ ثَلَاثَةٍ بِلَا حَاجَةٍ وَيَتَوَجَّهُ أَكْثَرُ ، أَوْ الْعُرْفُ ، وَمِثْلُهُ نَظَائِرُهُ وَلِهَذَا لَمَّا جَزَمَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ إلَى الْعُرْفِ ، وَبَحَثَ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَقْدِيرِهِمْ بِثَلَاثِ خُطُوَاتٍ قَالَ : الْقَدْرُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ حَدِّ الْقِلَّةِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَلِهَذَا جَعَلُوا خِيَارَ الشَّرْطِ ثَلَاثًا ، وَقَالُوا : الثَّلَاثُ آخِرُ حَدِّ الْقِلَّةِ ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ جَعَلُوا الثَّلَاثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، 40 وَمَا دُونَ الثَّلَاثِ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، وَهَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ وَعَنْهُ : [ لَا ] يُكْرَهُ ( وَ ) كَالْإِمَامِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث