الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 834 · ص. المطبوع 60 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : لَمْ يَضُرَّ ، ثُمَّ فِي قَصْرِهِ إنْ سَبَقَ إمَامُهُ الْحَدَثَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ وَجْهَانِ ، لِتَعَارُضِ أَصْلٍ وَظَاهِرٍ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ : أَحَدُهُمَا لَهُ الْقَصْرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَنْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَحْدَثَ إمَامُهُ الْمُقِيمُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ، أَوْ بَانَ الْإِمَامُ الْمُقِيمُ قَبْلَ السَّلَامِ مُحْدِثًا ، فَلَهُ الْقَصْرُ فِي الْأَصَحِّ ، انْتَهَى ، وَلَيْسَتْ عَيْنَ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَكِنَّهَا تُشْبِهُهَا ، وَقِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ : وَفِي وُجُوبِ إتْمَامِ مَنْ عَلِمَ حَدَثَ إمَامِهِ الْمُقِيمِ قَبْلَ سَلَامِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ مُسَافِرٌ بِأَمَارَةٍ ، أَوْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا ، فَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي الْقَصْرِ 60 وَالْإِتْمَامِ ، فَإِنْ سَبَقَ إمَامُهُ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَخَرَجَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُومُ ، فَلَهُ الْقَصْرُ فِي وَجْهٍ ، وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ فِي آخَرَ ، انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : فَإِنْ جَهِلَ الْمُؤْتَمُّ حَالَ إمَامِهِ تَبِعَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِتْمَامَ فَتَبِعَهُ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث