الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 855 · ص. المطبوع 76 · الشرح
76 فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَيَقْسِمُهُمْ طَائِفَتَيْنِ تَكْفِي كُلُّ طَائِفَةٍ الْعَدُوَّ ، وَزَادَ أَبُو الْمَعَالِي : بِحَيْثُ يَحْرُمُ فِرَارُهَا ، فَإِنْ فَرَّطَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ أَوْ فِيمَا فِيهِ حَظٌّ لَنَا أَثِمَ ، وَيَكُونُ صَغِيرَةً ، وَهَلْ يَقْدَحُ فِي الصَّلَاةِ إنْ قَارَنَ الصَّلَاةَ ؟ الْأَشْبَهُ لَا يَقْدَحُ ; لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : يَفْسُقُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ، كَالْمُودَعِ وَالْأَمِينِ وَالْوَصِيِّ إذَا فَرَّطَ فِي الْأَمَانَةِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِمْ هَذَا الْخِلَافُ ، قَالَ وَتَكُونُ الصَّلَاةُ مَعَهُ مَبْنِيَّةً عَلَى إمَامَةِ الْفَاسِقِ ( م 2 ) 77 وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ كُلِّ طَائِفَةٍ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ ، قِيلَ : يُكْرَهُ أَقَلُّ ، طَائِفَةٌ تَحْرُسُ وَطَائِفَةٌ يُصَلِّيَ بِهَا رَكْعَةً ثُمَّ تُفَارِقُهُ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ إذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ ; لِأَنَّهَا مُفَارِقَةٌ بِلَا عُذْرٍ ، وَتُتِمُّهَا لِنَفْسِهَا ، وَتُسَلِّمُ وَتَنْوِي الْمُفَارِقَةَ ; لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث