الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 863 · ص. المطبوع 82 · الشرح
82 فَصْلٌ . لَوْ صَلَّى كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَمَضَتْ ، ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَمَضَتْ ، وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَتْ الْأُولَى فَأَتَمَّتْ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةٍ وَقِيلَ : أَوْ [ لَا ] لِأَنَّهَا مُؤْتَمَّةٌ بِهِ حُكْمًا فَلَا تَقْرَأُ فِيمَا تَقْضِيهِ كَمَنْ زُحِمَ أَوْ نَامَ حَتَّى سَلَّمَ إمَامُهُ ، وَنَصُّهُ خِلَافُهُ ، ثُمَّ أَتَتْ الثَّانِيَةُ فَأَتَمَّتْ بِقِرَاءَةٍ أَجْزَأَ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَلَيْسَتْ الْمُخْتَارَةَ ( هـ ) وَعِنْدَهُ : يَفْعَلُ وَلَوْ كَانَ الْعَدُوُّ بِجِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَلَوْ قَضَتْ الثَّانِيَةُ رَكْعَتَهَا وَقْتَ فَارَقَتْ إمَامَهَا وَسَلَّمَتْ ، ثُمَّ مَضَتْ وَأَتَتْ الْأُولَى فَأَتَمَّتْ كَخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحَّ ، وَهُوَ أَوْلَى ، قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَلَوْ صَلَّى كَخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً وَسَلَّمَ بِهَا صَحَّ ، وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، وَنَصَّهُ التَّفْرِقَةُ ، وَلَمَّا مَنَعَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُفْتَرِضًا خَلْفَ مُتَنَفِّلٍ قَالَ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُعَادُ فِيهِ الْفَرْضُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَاتُهُ فِي حَالِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِهِ مُؤَدَّاةٌ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَصِيرُ نَفْلًا بَعْدَ إعَادَتِهَا ، وَذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ . كَمَعْذُورٍ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ أَمَّ مِثْلَهُ فِي الظُّهْرِ ثُمَّ شَهِدَ الْإِمَامُ 83 الْجُمُعَةَ ، وَلَوْ صَلَّى بِهِمْ الرُّبَاعِيَّةَ الْجَائِزَ قَصْرُهَا تَامَّةً ، بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ ، فَتَكُونُ لَهُ تَامَّةً ، وَلَهُمْ مَقْصُورَةً ، فَنَصَّهُ : تَصِحُّ ، لِخَبَرِ جَابِرٍ ، وَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، لِاحْتِمَالِ سَلَامِهِ فَتَكُونُ الصِّفَةُ قَبْلَهَا وَلَوْ قَصَرَهَا وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً بِلَا قَضَاءٍ كَصَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ صَحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : مَا يُرْوَى فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا صِحَاحٌ . ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ رَكْعَةً رَكْعَةً إلَّا أَنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ ، وَلِلْقَوْمِ [ رَكْعَةٌ ] رَكْعَةٌ ، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلِلْخَوْفِ وَالسَّفَرِ ، وَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُ ( و ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث