الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 887 · ص. المطبوع 101 · الشرح
101 ( مَسْأَلَةٌ 7 ) .
قَوْلُهُ : إذَا قُلْنَا : يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِمَوْتِهِ إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَعَنْهُ : لَا إعَادَةَ لِلْمَشَقَّةِ ، وَعَنْهُ : بَلَى لِبَيَانِ عَدَمِ الشَّرْطِ ، انْتَهَى . الرِّوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ : هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهَا الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ و الشَّارِحُ وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَمَعَ اعْتِبَارِهِ فَلَا تُقَامُ إذَا مَاتَ حَتَّى يُبَايَعَ عِوَضَهُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَفِي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : مَعَ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ ، وَقِيلَ : إنْ اعْتَبَرْنَا الْإِذْنَ أَعَادُوا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ : إنْ اعْتَبَرْنَا إذْنَهُ فِيهَا فَمَاتَ فَلَا تُقَامُ الْجُمَعُ حَتَّى يُبَايَعَ عِوَضُهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الرِّوَايَتَانِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ وَعَدَمِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِاعْتِبَارِهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ ، نَقَلَهُ ابْنُ تَمِيمٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث