البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ ) أَيْ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الشَّاغِلَةِ لِلْقَلْبِ ، وَكَانَ عَزَبًا لَا زَوْجَةَ لَهُ ، وَلَا أَمَةَ أَوْ كَانَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا لِعُذْرٍ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ( قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ ) هِيَ أَنْ يُعَانِقَهَا ، وَهُمَا مُتَجَرِّدَانِ ، وَيَمَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : وَهَذَا مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إذَا بَلَغَتْ هَذَا الْمَبْلَغَ تُفْضِي إلَى الْجِمَاعِ غَالِبًا ا هـ . تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ إنْ تَكَلَّفَ لَهُ فَسَدَ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ : يَنْبَغِي تَرْجِيحُ هَذَا ; لِأَنَّهُ ادَّعَى فِي سَبَبِيَّةِ الْإِنْزَالِ تَأَمَّلْ
294 ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَطْرَةَ يَجِدُ مُلُوحَتَهَا ) كَذَا فِي الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ : فَالْأَوْلَى عِنْدِي الِاعْتِبَارُ بِوُجُودِ أَنَّ الْمُلُوحَةَ لِصَحِيحِ الْحِسِّ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : لَوْ دَخَلَ دَمْعُهُ أَوْ عَرَقُ جَبِينِهِ أَوْ دَمُ رُعَافِهِ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّهُ عَلَّقَ بِوُصُولِهِ إلَى الْحَلْقِ وَمُجَرَّدُ وِجْدَانِ الْمُلُوحَةِ دَلِيلٌ ذَلِكَ ا هـ .
قَالَ فِي النَّهْرِ وَأَقُولُ : فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ لَا فِطْرَ أَمَّا فِي الْأَكْثَرِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَمِيعِ الْفَمِ وَاجْتَمَعَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَى وِجْدَانِ الْمُلُوحَةِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ ; إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْقَطْرَةَ وَالْقَطْرَتَيْنِ لَيْسَا كَذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ فَتَدَبَّرْ ا هـ .
وَفِي الْإِمْدَادِ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ الْقَطْرَةُ لِقِلَّتِهَا لَا يَجِدُ طَعْمَهَا فِي الْحَلْقِ لِتَلَاشِيهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا أَنَّ الْكَثِيرَ لَا يَبْقَى ) قَالَ فِي النَّهْرِ : مَمْنُوعٌ إذْ قَدَّرَ الْمُفْطِرُ مِمَّا يَبْقَى ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ الْمُرَادُ بِمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ الْقَلِيلُ ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ .
295 ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَعَهَا تَفْرُوقُهَا إلَخْ ) قَالَ فِي السِّرَاجِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ وَصَلَ تَفْرُوقُهَا إلَى الْجَوْفِ أَوَّلًا أَنْ لَا تَجِبَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ وَصَلَ اللُّبُّ أَوَّلًا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ بِالتُّفْرُوقِ هَا هُنَا إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْقَامُوسِ : التُّفْرُوقُ بِالضَّمِّ قِمْعُ الثَّمَرَةِ أَوْ مَا يَلْتَزِقُ بِهِ قِمْعُهَا جَمْعُهُ تَفَارِيقُ .
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ إنْ تَكَلَّفَ لَهُ فَسَدَ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ : يَنْبَغِي تَرْجِيحُ هَذَا ; لِأَنَّهُ ادَّعَى فِي سَبَبِيَّةِ الْإِنْزَالِ تَأَمَّلْ
294 ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَطْرَةَ يَجِدُ مُلُوحَتَهَا ) كَذَا فِي الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ : فَالْأَوْلَى عِنْدِي الِاعْتِبَارُ بِوُجُودِ أَنَّ الْمُلُوحَةَ لِصَحِيحِ الْحِسِّ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : لَوْ دَخَلَ دَمْعُهُ أَوْ عَرَقُ جَبِينِهِ أَوْ دَمُ رُعَافِهِ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّهُ عَلَّقَ بِوُصُولِهِ إلَى الْحَلْقِ وَمُجَرَّدُ وِجْدَانِ الْمُلُوحَةِ دَلِيلٌ ذَلِكَ ا هـ .
قَالَ فِي النَّهْرِ وَأَقُولُ : فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ لَا فِطْرَ أَمَّا فِي الْأَكْثَرِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَمِيعِ الْفَمِ وَاجْتَمَعَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَى وِجْدَانِ الْمُلُوحَةِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ ; إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْقَطْرَةَ وَالْقَطْرَتَيْنِ لَيْسَا كَذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ فَتَدَبَّرْ ا هـ .
وَفِي الْإِمْدَادِ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ الْقَطْرَةُ لِقِلَّتِهَا لَا يَجِدُ طَعْمَهَا فِي الْحَلْقِ لِتَلَاشِيهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا أَنَّ الْكَثِيرَ لَا يَبْقَى ) قَالَ فِي النَّهْرِ : مَمْنُوعٌ إذْ قَدَّرَ الْمُفْطِرُ مِمَّا يَبْقَى ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ الْمُرَادُ بِمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ الْقَلِيلُ ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ .
295 ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَعَهَا تَفْرُوقُهَا إلَخْ ) قَالَ فِي السِّرَاجِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ وَصَلَ تَفْرُوقُهَا إلَى الْجَوْفِ أَوَّلًا أَنْ لَا تَجِبَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ وَصَلَ اللُّبُّ أَوَّلًا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ بِالتُّفْرُوقِ هَا هُنَا إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْقَامُوسِ : التُّفْرُوقُ بِالضَّمِّ قِمْعُ الثَّمَرَةِ أَوْ مَا يَلْتَزِقُ بِهِ قِمْعُهَا جَمْعُهُ تَفَارِيقُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith