البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الخامس
الصفحة 2731 · ص. المطبوع 53 · الشرح
53 ( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَتْ لَهُ يَا حِمَارُ يَا أَبْلَهُ ) قَالَ فِي النَّهْرِ يَنْبَغِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَدَمُ التَّعْزِيرِ فِيهِمَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي إنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ مِنْ الْأَشْرَافِ أَنْ يُعَزَّرَ الْقَائِلُ وَإِلَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِي الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمَوْضِعُ يَحْتَاجُ إلَى تَدَبُّرٍ وَتَأَمُّلٍ ( قَوْلُهُ : إنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الصِّبْيَانِ ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الصَّبِيِّ إذَا وَجَبَ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ لِلتَّأْدِيبِ فَبَلَغَ
وَنَقَلَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ سُقُوطَهُ لِزَجْرِهِ بِالْبُلُوغِ وَمُقْتَضَى مَا فِي الْيَتِيمَةِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا وَجَبَ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ . ا هـ .
قَالَ الرَّمْلِيُّ هُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهِ خُصُوصًا إذَا لَمْ يَكُنْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ كَانَ حَقَّ آدَمِيٍّ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : قَيَّدَ بِالزَّوْجَةِ لَا بِالْأَبِ وَالْمُعَلِّمِ ) 54 كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا ; لِأَنَّ الْأَبَ وَالْمُعَلِّمَ لَا يَضْمَنُ لَكِنْ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ عَنْ الشُّمُنِّيِّ لَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ الصَّبِيَّ ضَرْبًا فَاحِشًا ، فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيَضْمَنُهُ لَوْ مَاتَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث