البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء السابع
76 ( قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ سَهْوٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ إلَخْ ) رَدَّهُ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّهُ لَا سَهْوَ فِي كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ وَمُرَادُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي قَضَاءً مُحْكَمًا مُبْرَمًا بِحَيْثُ لَوْ ادَّعَى الْخَصْمُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ مَا صَرَّحَ بِهِ قُبَيْلَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْضِي بِهِ قَضَاءَ تَرْكٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُتْرَكُ فِي يَدِ ذِي الْيَد مَا دَامَ خَصْمُهُ لَا حُجَّةَ لَهُ حَمَوِيٌّ وَأَقُولُ : لَا حَاجَةَ إلَى تَكَلُّفِ إبْدَاءِ وَجْهِ التَّوْفِيقِ وَدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ يُبْتَنَى عَلَى مُقَابِلِهِ أَبُو السُّعُودِ وَفِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ وَلَا يَتَوَهَّمُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ وَمَا فِي النِّهَايَةِ فَإِنَّ مَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ هُوَ مَا إذَا رَأَى الْقَاضِي قَبْلَ حَالِ الْقَضَاءِ ثُمَّ رَأَى حَالَ قَضَائِهِ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى . ا هـ .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي إلَخْ ) بَقِيَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَةٌ مِنْ الْمَتْنِ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُؤَلِّفُ وَهِيَ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَنْ شَهِدَ أَنَّهُ حَضَرَ دَفْنَ فُلَانٍ أَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَتِهِ فَهُوَ مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي قُبِلَ قَالَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِمَا عَلِمَ فَوَجَبَ قَبُولُهَا لِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَقَالَ تَعَالَى { وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا } .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي إلَخْ ) بَقِيَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَةٌ مِنْ الْمَتْنِ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُؤَلِّفُ وَهِيَ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَنْ شَهِدَ أَنَّهُ حَضَرَ دَفْنَ فُلَانٍ أَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَتِهِ فَهُوَ مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي قُبِلَ قَالَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِمَا عَلِمَ فَوَجَبَ قَبُولُهَا لِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَقَالَ تَعَالَى { وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا } .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث