البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ ) رَفَعَ لِإِيهَامِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ السُّجُودِ وَعَدَمِهِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وَإِلَّا لَا فَأَفَادَ أَنَّ السُّجُودَ وَاجِبٌ وَإِنْ قَصَدَ بِسَلَامِهِ قَطْعَ صَلَاتِهِ لِأَنَّ هَذَا السَّلَامَ غَيْرُ قَاطِعٍ لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُرْمَتِهَا أَصْلًا عِنْدَهُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يُخْرِجُهُ خُرُوجًا بَاتًّا فَلَا يَنْقَطِعُ الْإِحْرَامُ مُطْلَقًا فَلَمَّا نَوَى الْقَطْعَ تَكُونُ نِيَّتُهُ مُبَدِّلَةً لِلْمَشْرُوعِ فَلَغَتْ كَنِيَّةِ الْإِبَانَةِ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكَنِيَّةِ الظُّهْرِ سِتًّا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الْكُفْرَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ لِزَوَالِ الِاعْتِقَادِ قَيَّدَ بِسُجُودِ السَّهْوِ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلسَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يُؤْتَى بِهِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَالصُّلْبِيَّةُ يُؤْتَى بِهَا فِي حَقِيقَتِهَا وَقَدْ بَطَلَتْ بِالسَّلَامِ الْعَمْدِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا إنَّ سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَهُ قَاطِعًا وَإِلَّا لَمْ يَعُدْ إلَى حُرْمَتِهَا بَلْ الْحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ كَانَ مُحَلِّلًا مُخْرِجًا وَبَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَجِبُ وُقُوعُهُ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ كَانَ قَاطِعًا مَعَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فَإِنْ سَلَّمَ ذَاكِرٌ لَهُ وَهُوَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَقَدْ قَطَعَ وَتَقَرَّرَ النَّقْصُ وَتَعَذَّرَ جَبْرُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَاجِبُ نَفْسَ سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا فَسَدَتْ وَإِنْ سَلَّمَ غَيْرَ ذَاكِرٍ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَصِرْ خَارِجًا وَعَلَى هَذَا تَجْرِي الْفُرُوعُ ا هـ .
وَأَمَّا إذَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَسَجْدَتَا السَّهْوِ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلسَّهْوِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلَامَهُ لَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلصَّلَاةِ وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلتِّلَاوَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلَامَهُ يَكُونُ قَاطِعًا وَسَقَطَتْ عَنْهُ التِّلَاوَةُ وَالسَّهْوُ وَإِنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ وَسَجْدَتَا السَّهْوِ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلسَّهْوِ فَإِنَّ سَلَامَهُ لَا يَكُونُ قَاطِعًا وَيَسْجُدُ لِلصُّلْبِيَّةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلصُّلْبِيَّةِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلَامَهُ يَكُونُ قَاطِعًا وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّجْدَةُ الصُّلْبِيَّةُ وَالتِّلَاوَةُ وَالسَّهْوُ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لِلْكُلِّ أَوْ ذَاكِرٌ لِلسَّهْوِ لَا يَكُونُ سَلَامُهُ قَاطِعًا وَيَسْجُدُ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ إنْ كَانَتْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا 117 وَإِنْ كَانَتْ الصُّلْبِيَّةُ أَوَّلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلصُّلْبِيَّةِ أَوْ التِّلَاوَةِ أَوَّلَهُمَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَارَ سَلَامُهُ قَاطِعًا لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ سَلَامُ سَهْوٍ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا وَسَلَامُ عَمْدٍ فِي حَقِّ الْآخَرِ وَسَلَامُ السَّهْوِ لَا يُخْرِجُ وَسَلَامُ الْعَمْدِ يُخْرِجُ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْخُرُوجِ احْتِيَاطًا وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ بِأَنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَهُوَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَاكِرًا لِلْكُلِّ أَوْ سَاهِيًا لِلْكُلِّ ا هـ
وَبِهَذَا عَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ أَوْ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ مُتَذَكِّرًا لَهَا فَإِنْ كَانَتْ صُلْبِيَّةً فَسَدَتْ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَتْ تِلَاوَةً لَمْ تَفْسُدْ وَسَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا سَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَفِي نَفْسِي مِنْ سُقُوطِ سُجُودِ السَّهْوِ شَيْءٌ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ إنَّمَا سَقَطَتْ لِكَوْنِ الصَّلَاتِيَّةِ لَا تُقْضَى خَارِجَهَا وَقَدْ صَارَ خَارِجًا وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي فِي حُرْمَتِهَا وَقَدْ عَلَّلَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِسُقُوطِهِمَا بِامْتِنَاعِ الْبِنَاءِ بِسَبَبِ الِانْقِطَاعِ إلَّا إذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ا هـ .
عَلَّلَ لِسُقُوطِهَا فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ صَارَ بِهِ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ ا هـ .
وَلَعَلَّهُ لَمَّا صَارَ قَاطِعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى التِّلَاوَةِ صَارَ قَاطِعًا لِسُجُودِ السَّهْوِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تِلَاوِيَّةٌ وَلَا صُلْبِيَّةٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ قَاطِعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى شَيْءٍ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَلَوْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ وَدَخَلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ الْأُولَى قَدْ انْقَطَعَتْ وَهَذِهِ تَحْرِيمَةٌ قَدْ اُسْتُؤْنِفَتْ فَالنُّقْصَانُ الَّذِي حَصَلَ فِي التَّحْرِيمَةِ الْأُولَى لَا يُمْكِنُ جَبْرُهُ بِفِعْلِهِ فِي التَّحْرِيمَةِ الْأُخْرَى .
وَأَمَّا إذَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَسَجْدَتَا السَّهْوِ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلسَّهْوِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلَامَهُ لَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلصَّلَاةِ وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلتِّلَاوَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلَامَهُ يَكُونُ قَاطِعًا وَسَقَطَتْ عَنْهُ التِّلَاوَةُ وَالسَّهْوُ وَإِنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ وَسَجْدَتَا السَّهْوِ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلسَّهْوِ فَإِنَّ سَلَامَهُ لَا يَكُونُ قَاطِعًا وَيَسْجُدُ لِلصُّلْبِيَّةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُمَا أَوْ ذَاكِرٌ لِلصُّلْبِيَّةِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلَامَهُ يَكُونُ قَاطِعًا وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّجْدَةُ الصُّلْبِيَّةُ وَالتِّلَاوَةُ وَالسَّهْوُ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لِلْكُلِّ أَوْ ذَاكِرٌ لِلسَّهْوِ لَا يَكُونُ سَلَامُهُ قَاطِعًا وَيَسْجُدُ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ إنْ كَانَتْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا 117 وَإِنْ كَانَتْ الصُّلْبِيَّةُ أَوَّلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلصُّلْبِيَّةِ أَوْ التِّلَاوَةِ أَوَّلَهُمَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَارَ سَلَامُهُ قَاطِعًا لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ سَلَامُ سَهْوٍ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا وَسَلَامُ عَمْدٍ فِي حَقِّ الْآخَرِ وَسَلَامُ السَّهْوِ لَا يُخْرِجُ وَسَلَامُ الْعَمْدِ يُخْرِجُ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْخُرُوجِ احْتِيَاطًا وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ بِأَنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَهُوَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَاكِرًا لِلْكُلِّ أَوْ سَاهِيًا لِلْكُلِّ ا هـ
وَبِهَذَا عَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ أَوْ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ مُتَذَكِّرًا لَهَا فَإِنْ كَانَتْ صُلْبِيَّةً فَسَدَتْ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَتْ تِلَاوَةً لَمْ تَفْسُدْ وَسَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا سَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَفِي نَفْسِي مِنْ سُقُوطِ سُجُودِ السَّهْوِ شَيْءٌ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ إنَّمَا سَقَطَتْ لِكَوْنِ الصَّلَاتِيَّةِ لَا تُقْضَى خَارِجَهَا وَقَدْ صَارَ خَارِجًا وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي فِي حُرْمَتِهَا وَقَدْ عَلَّلَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِسُقُوطِهِمَا بِامْتِنَاعِ الْبِنَاءِ بِسَبَبِ الِانْقِطَاعِ إلَّا إذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ا هـ .
عَلَّلَ لِسُقُوطِهَا فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ صَارَ بِهِ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ ا هـ .
وَلَعَلَّهُ لَمَّا صَارَ قَاطِعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى التِّلَاوَةِ صَارَ قَاطِعًا لِسُجُودِ السَّهْوِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تِلَاوِيَّةٌ وَلَا صُلْبِيَّةٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ قَاطِعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى شَيْءٍ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَلَوْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ وَدَخَلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ الْأُولَى قَدْ انْقَطَعَتْ وَهَذِهِ تَحْرِيمَةٌ قَدْ اُسْتُؤْنِفَتْ فَالنُّقْصَانُ الَّذِي حَصَلَ فِي التَّحْرِيمَةِ الْأُولَى لَا يُمْكِنُ جَبْرُهُ بِفِعْلِهِ فِي التَّحْرِيمَةِ الْأُخْرَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث