المدونة
المدونة · الجزء الثالث
مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقِي يَشْتَرِطُ الزَّكَاةَ قُلْتُ : أَيَحِلُّ لِرَبِّ النَّخْلِ أَنْ يَشْتَرِطَ الزَّكَاةَ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْحَائِطِ ، أَوْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ رَبُّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا سَاقَاهُ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ . كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : لَكَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ وَلِي سِتَّةٌ . قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَإِنْ اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ ؟ قَالَ : إنْ 570 اشْتَرَطَ أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي نَصِيبِ رَبِّ الْحَائِطِ ، عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، وَلِرَبِّ الْحَائِطِ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، وَعَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي جُزْءِ رَبِّ الْمَالِ يُخْرِجُهُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَجْزَاءِ ، الَّتِي هِيَ لَهُ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : فِي الْعَامِلِ ، مَا أَخْبَرْتُكَ ، إذَا اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ . وَهَذَا عِنْدِي مِثْلُهُ إذَا اشْتَرَطَهُ فِي الثَّمَرَةِ بِعَيْنِهَا قُلْتُ : فَإِنْ اشْتَرَطَهُ فِي غَيْرِ الثَّمَرَةِ ، فِي الْعُرُوضِ أَوْ الدَّرَاهِمِ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ شَرْطُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الزَّكَاةَ فِي حَظِّ مَنْ تَكُونُ ؟ قَالَ : يُبْدَأُ بِالزَّكَاةِ فَتُخْرَجُ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث