المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4609
شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الِاسْتِهْلَالِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الِاسْتِهْلَالَ ، هَلْ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ جَائِزَةٌ . قُلْتُ : كَمْ يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ مَنْ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ .
قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ رَبِيعَةُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِهْلَالَ سُنَّةٌ ، وَمِمَّا يَكُونُ أَنَّهُ لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النِّفَاسِ إلَّا النِّسَاءَ . وَقَدْ رَأَى النَّاسُ أَنْ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ وَكَمُلَ جَسَدُهُ إلَّا الِاسْتِهْلَالَ لَا يَبْقَى كَمَا يَبْقَى الْجَسَدُ ، فَيُرَى وَيُشْهَدُ عَلَيْهِ . فَشَهَادَةُ مَنْ حَضَرَ النِّفَاسَ مِنْ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث