المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الرَّجُلُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ فَيَشْهَدُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ تَصَدَّقَ بِهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَقْرَرْت أَنَّ فُلَانًا دَفَعَ إلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَّهَا لِفُلَانٍ لِرَجُلٍ آخَرَ ؟ 31 قَالَ : يَحْلِفُ هَذَا الَّذِي زُعِمَتْ أَنَّهَا لَهُ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ ; لِأَنَّ إقْرَارَكَ هَذَا إنَّمَا هِيَ شَهَادَةٌ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ حَاضِرًا ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُكَ لَهُ ; لِأَنَّكَ تُقِرُّ بِشَيْءٍ يَبْقَى فِي يَدَيْكَ فَتُتَّهَمُ .
قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ فِي الشَّيْءِ قَدْ جَعَلَ عَلَى يَدَيْهِ الْمَالَ أَوْ غَيْرَهُ : أَنَّ فُلَانًا الَّذِي وَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ ، وَرَبُّ الْمَالِ يُنْكِرُ ، قَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ حَاضِرًا ، فَأَرَى شَهَادَتَهُ جَائِزَةً . وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ أَرَ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ هَهُنَا ; لِأَنَّ الْمَالَ يَبْقَى فِي يَدَيْهِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ غَائِبًا ، وَإِنَّمَا هِيَ الْغَيْبَةُ الَّتِي يُنْتَفَعُ فِيهَا بِالْمَالِ .
قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ فِي الشَّيْءِ قَدْ جَعَلَ عَلَى يَدَيْهِ الْمَالَ أَوْ غَيْرَهُ : أَنَّ فُلَانًا الَّذِي وَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ ، وَرَبُّ الْمَالِ يُنْكِرُ ، قَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ حَاضِرًا ، فَأَرَى شَهَادَتَهُ جَائِزَةً . وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ أَرَ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ هَهُنَا ; لِأَنَّ الْمَالَ يَبْقَى فِي يَدَيْهِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ غَائِبًا ، وَإِنَّمَا هِيَ الْغَيْبَةُ الَّتِي يُنْتَفَعُ فِيهَا بِالْمَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث