المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4633
فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ فِي الْقِتَالِ وَالْقَذْفِ وَالطَّلَاقِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ سَمِعَ رَجُلٌ رَجُلًا يَقُولُ : لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولُ رَأَيْت فُلَانًا قَتَلَ فُلَانًا ، أَوْ يَقُولُ : سَمِعْت فُلَانًا يَقْذِفُ فُلَانًا أَوْ يَقُولُ : سَمِعْت فُلَانًا طَلَّقَ فُلَانَةَ ، وَلَمْ يَشْهَدْهُ إلَّا أَنَّهُ مَرَّ فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، أَيَشْهَدُ بِهَا وَإِنَّمَا مَرَّ فَسَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ بِهَا وَلَمْ يَشْهَدْهُ ؟
قَالَ : لَا يَشْهَدُ بِهَا ، وَلَكِنْ إنْ مَرَّ رَجُلٌ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا ، أَوْ سَمِعَ رَجُلًا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُشْهِدَاهُ ، قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدَاهُ قَالَ : وَيَأْتِي مَنْ لَهُ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ فَيُعْلِمُهُ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ .
قَالَ : وَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ مَالِكٍ فِي الْحُدُودِ ، أَنَّهُ يَشْهَدُ بِمَا سَمِعَ مِنْ ذَلِكَ . وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ الْأَوَّل فَإِنَّمَا سَمِعْتُ مَالِكًا ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِالرَّجُلَيْنِ وَهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الشَّيْءِ وَلَمْ يُشْهِدَاهُ ، فَيَدْعُوهُ بَعْضُهُمَا إلَى الشَّهَادَةِ ، أَتَرَى أَنْ يَشْهَدَ ؟
قَالَ : لَا .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَوْعَبَ كَلَامَهُمَا ; لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ ; لِأَنَّ الَّذِي سَمِعَ لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَهُ كَلَامٌ يُبْطِلُهُ أَوْ بَعْدَهُ . ابْنُ وَهْبٍ وَقَدْ قَالَ إنَّ السَّمَاعَ شَهَادَةٌ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ . ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إذَا قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا أَخَذْتُهُ لَهُ مِنْهُ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا لَمْ أَقْبَلْهُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وَكَانَ رَأْيُ سُفْيَانَ أَنَّ السَّمَاعَ شَهَادَةٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث