المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4648 · ص. المطبوع 38
38 كِتَابُ الدَّعْوَى قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي طَلَاقَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَتُقِيمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَيْنِ ، أَيَحْلِفُ لَهَا أَمْ لَا ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَتَا مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ أَيْ فِي الْحُقُوقِ رَأَيْتُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ وَإِلَّا لَمْ يَحْلِفْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث