المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4649
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الطَّلَاقِ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحْلِفَ .
قُلْتُ : فَاَلَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ ، أَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَحْلِفَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟
قَالَ : نَعَمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَتَتْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، أَتُطَلَّقُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُطَلِّقَ . فَقُلْنَا لِمَالِكٍ : فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ؟
قَالَ : فَأَرَى أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَرَدَدْنَاهَا عَلَيْهِ فِي أَنْ يُمْضِيَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ فَأَبَى .
قَالَ : وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إذَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ سِجْنِهِ خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهُوَ رَأْيِي وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ لِعَبْدٍ أَنْ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ ، أَوْ لِامْرَأَةٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، أَحْلَفَ الزَّوْجَ أَوْ السَّيِّدَ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ أَبَيَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا سُجِنَا حَتَّى يَحْلِفَا . وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ : إنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ طَلُقَتْ عَلَيْهِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَنَا : يُسْجَنُ حَتَّى يَحْلِفَ ، وَقَوْلُهُ الْآخَرُ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَأَنَا أَرَى إنْ طَالَ حَبْسُهُ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُهُ وَيَدِينَ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يُطَلِّقُ .
ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : أَتَيْنَا إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ وَرَجُلٌ فِي طَلَاقٍ ، فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمْ وَاسْتَحْلَفَهُ مَا طَلَّقَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث