المدونة
المدونة · الجزء الأول
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الْمُحْصَرَ بِمَرَضٍ فِي حَجَّتِهِ مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُحِلُّهُ مِنْ إحْرَامِهِ إلَّا الْبَيْتُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ سِنِينَ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ هُوَ تَطَاوَلَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَّى جَاءَ فِي حَجٍّ قَابِلٍ فَخَرَجَ فَوَافَى الْحَجَّ وَهُوَ فِي إحْرَامِهِ الَّذِي كَانَ أُحْصِرَ فِيهِ وَحَجَّ بِهِ قَابِلًا ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي هَذَا ؟
قَالَ : لَا دَمَ عَلَيْهِ فِي هَذَا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَحْصُورُ بِعَدُوٍّ يُحِلُّ بِمَوْضِعِهِ الَّذِي حُصِرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَلَا بُدَّ لَهُ 398 مِنْ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَكَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِالْهَدْيِ إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي هُوَ مَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : وَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَإِنْ كَانَ الْمَحْصُورُ بِعَدُوٍّ ضَرُورَةً أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ قَابِلٍ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَحْصُورَ بِعَدُوٍّ إنْ كَانَ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ فَصُدَّ عَنْ الْبَيْتِ ، أَيَكُونُ عَلَيْهِ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَجَّةِ الَّتِي صُدَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : لَا .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إنْ صُدَّ عَنْ الْعُمْرَةِ بِعَدُوٍّ حَصَرَهُ ؟
قَالَ : نَعَمْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : فَإِنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الْحَجِّ وَيَفُوتَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ مَحْصُورًا وَإِنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ حَتَّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ .
قُلْتُ : فَإِنْ أُحْصِرَ فَصَارَ إنْ حَلَّ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّامِ ، أَيَكُونُ مَحْصُورًا أَوْ يُحِلُّ مَكَانَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ ذَهَابَ الْحَجِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ الْآنَ مَحْصُورٌ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي ، أَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ رَأْيِي .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُحِلُّهُ مِنْ إحْرَامِهِ إلَّا الْبَيْتُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ سِنِينَ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ هُوَ تَطَاوَلَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَّى جَاءَ فِي حَجٍّ قَابِلٍ فَخَرَجَ فَوَافَى الْحَجَّ وَهُوَ فِي إحْرَامِهِ الَّذِي كَانَ أُحْصِرَ فِيهِ وَحَجَّ بِهِ قَابِلًا ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي هَذَا ؟
قَالَ : لَا دَمَ عَلَيْهِ فِي هَذَا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَحْصُورُ بِعَدُوٍّ يُحِلُّ بِمَوْضِعِهِ الَّذِي حُصِرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَلَا بُدَّ لَهُ 398 مِنْ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَكَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِالْهَدْيِ إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي هُوَ مَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : وَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَإِنْ كَانَ الْمَحْصُورُ بِعَدُوٍّ ضَرُورَةً أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ قَابِلٍ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَحْصُورَ بِعَدُوٍّ إنْ كَانَ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ فَصُدَّ عَنْ الْبَيْتِ ، أَيَكُونُ عَلَيْهِ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَجَّةِ الَّتِي صُدَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : لَا .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إنْ صُدَّ عَنْ الْعُمْرَةِ بِعَدُوٍّ حَصَرَهُ ؟
قَالَ : نَعَمْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : فَإِنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الْحَجِّ وَيَفُوتَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ مَحْصُورًا وَإِنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ حَتَّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ .
قُلْتُ : فَإِنْ أُحْصِرَ فَصَارَ إنْ حَلَّ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّامِ ، أَيَكُونُ مَحْصُورًا أَوْ يُحِلُّ مَكَانَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ ذَهَابَ الْحَجِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ الْآنَ مَحْصُورٌ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي ، أَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ رَأْيِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث