المدونة
المدونة · الجزء الأول
قُلْت : أَرَأَيْت مَنْ تَرَكَ بَعْضَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ تَرَكَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَرْمِي مَا تَرَكَ مِنْ رَمْيِهِ وَلَا يَسْتَأْنِفُ جَمِيعَ الرَّمْيِ ، وَلَكِنْ يَرْمِي مَا نَسِيَ مِنْ عَدَدِ الْحَصَا ، قُلْت : فَعَلَيْهِ فِي هَذَا دَمٌ ؟
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي هَذَا وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَمٌ ، قُلْت : فَيَرْمِي لَيْلًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا الَّذِي تَرَكَ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَ الْجَمْرَةَ كُلَّهَا ؟
قَالَ : نَعَمْ يَرْمِيهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لَيْلًا ، قُلْت : فَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّمُ ؟
قَالَ : كَانَ مَالِكٌ مَرَّةً يَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَرَّةً لَا يَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ ، قُلْت : فَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةٍ مِنْ الْجِمَارِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ مَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ مَرَّةً يَقُولُ مَنْ نَسِيَ رَمْي الْجِمَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيَرْمِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَرَّةً قَالَ لِي يَرْمِي وَعَلَيْهِ دَمٌ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الدَّمُ ، قُلْت : وَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ ؟
قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ تَرَكَ حَصَاةً مِنْ الْجِمَارِ أَوْ جَمْرَةً فَصَاعِدًا أَوْ الْجِمَارَ كُلَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ مِنًى ، قَالَ : أَمَّا فِي حَصَاةٍ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ، وَأَمَّا فِي جَمْرَةٍ أَوْ الْجِمَارِ كُلِّهَا فَبَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَقَرَةٌ ، قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ؟
قَالَ : 435 نَعَمْ .
قَالَ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : إذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَلَا رَمْيَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى .
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَرْمِي مَا تَرَكَ مِنْ رَمْيِهِ وَلَا يَسْتَأْنِفُ جَمِيعَ الرَّمْيِ ، وَلَكِنْ يَرْمِي مَا نَسِيَ مِنْ عَدَدِ الْحَصَا ، قُلْت : فَعَلَيْهِ فِي هَذَا دَمٌ ؟
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي هَذَا وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَمٌ ، قُلْت : فَيَرْمِي لَيْلًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا الَّذِي تَرَكَ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَ الْجَمْرَةَ كُلَّهَا ؟
قَالَ : نَعَمْ يَرْمِيهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لَيْلًا ، قُلْت : فَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّمُ ؟
قَالَ : كَانَ مَالِكٌ مَرَّةً يَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَرَّةً لَا يَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ ، قُلْت : فَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةٍ مِنْ الْجِمَارِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ مَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ مَرَّةً يَقُولُ مَنْ نَسِيَ رَمْي الْجِمَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيَرْمِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَرَّةً قَالَ لِي يَرْمِي وَعَلَيْهِ دَمٌ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الدَّمُ ، قُلْت : وَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ ؟
قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ تَرَكَ حَصَاةً مِنْ الْجِمَارِ أَوْ جَمْرَةً فَصَاعِدًا أَوْ الْجِمَارَ كُلَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ مِنًى ، قَالَ : أَمَّا فِي حَصَاةٍ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ، وَأَمَّا فِي جَمْرَةٍ أَوْ الْجِمَارِ كُلِّهَا فَبَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَقَرَةٌ ، قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ؟
قَالَ : 435 نَعَمْ .
قَالَ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : إذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَلَا رَمْيَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث