الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الثالث
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
وَتُسَمَّى مُعَامَلَةً ، مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّقْيِ وَالْعَمَلِ ، وَهِيَ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الشَّجَرُ مِنْ تَلْقِيحٍ وَعَسْفٍ وَتَنْظِيفِ السَّوَاقِي وَسَقْيٍ وَحِرَاسَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
( وَهِيَ كَالْمُزَارَعَةِ فِي الْخِلَافِ وَالْحُكْمِ ) وَقَدْ مَرَّ . قَالَ : ( وَفِي الشُّرُوطِ إِلَّا الْمُدَّةَ ) وَالْقِيَاسُ أَنْ تُذْكَرَ الْمُدَّةُ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْإِجَارَةِ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا ، وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ ; لِأَنَّ وَقْتَ إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ مَعْلُومٌ ، وَالتَّفَاوُتَ فِيهِ قَلِيلٌ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُتَيَقَّنُ ، بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ، رَبِيعًا وَخَرِيفًا وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَفِي الرَّطْبَةِ إِدْرَاكُ بَذْرِهَا لِأَنَّ لَهُ 107 نِهَايَةً مَعْلُومَةً ، مَعْنَاهُ : إِذَا دَفَعَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى نَبَاتُهَا وَلَمْ تُخْرِجِ الْبَذْرَ فَيَقُومُ عَلَيْهَا لِيَخْرُجَ الْبَذْرُ ، أَمَّا إِذَا دَفَعَهَا وَقَدْ نَبَتَتْ ، أَوْ دَفَعَ الْبَذْرَ لِيَبْذُرَهُ فَهِيَ فَاسِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ جَزِّهَا مَعْلُومًا جَازَ ، وَيَقَعُ عَلَى الْجِزَّةِ الْأُولَى كَالثَّمَرَةِ فِي الشَّجَرِ ، وَلَوْ دَفَعَ غَرْسَ شَجَرٍ أَوْ كَرْمٍ قَدْ عَلِقَ وَلَمْ تَبْلُغِ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَالْخَارِجُ نِصْفَانِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِقُوَّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا ، وَلَا يَدْرِي مَتَى تَحْمِلُ ، فَإِنْ سَمَّيَا مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهَا تُثْمِرُ فِيهِ جَازَ .
قَالَ : ( وَإِنْ سَمَّيَا مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِي مِثْلِهَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ ) لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ ، وَإِنَّ شَرَطَا وَقْتًا قَدْ تُدْرِكُ الثَّمَرَةُ فِيهِ وَقَدْ تَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ بِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ ، فَإِنْ أَدْرَكَتْ فِيهِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ فَفَاسِدَةٌ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَخْرَجَتْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَا لَا يَرْغَبُ فِيهِ ، وَإِنْ أَحَاكَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَمْ تُخْرِجْ شَيْئًا فَهِيَ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ خُرُوجُ الثَّمَرَةِ مَوْهُومًا انْعَقَدَتْ مَوْقُوفَةً فَلَا تَنْقَلِبُ فَاسِدَةً .
قَالَ : ( وَإِنْ دَفَعَ نَخْلًا أَوْ أُصُولَ رَطْبَةٍ لِيَقُومَ عَلَيْهَا وَأَطْلَقَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّطْبَةِ إِلَّا بِمُدَّةِ مَعْلُومَةٍ ) ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ ; لِأَنَّهَا تَنْمُو مَا تُرِكَتْ فِي الْأَرْضِ فَجُهِلَتِ الْمُدَّةُ ، وَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ وَقْتُ جَوَازِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
قَالَ : ( وَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الشَّجَرِ وَالْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ ) ; لِأَنَّ لِعَمَلِهِ تَأْثِيرًا فِي نَمَائِهِ وَجَوْدَتِهِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ فِي الْكُلِّ ، وَأَهْلُ خَيْبَرَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الْأَشْجَارِ وَالرِّطَابِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ ( إِذَا كَانَتْ تَزِيدُ بِالسَّقْيِ وَالْعَمَلِ ) كَالطَّلْعِ وَالْبَلَحِ وَالْبُسْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا مِنَ الْخَارِجِ حَتَّى لَوْ دَفَعَهَا وَقَدِ انْتَهَتِ الثَّمَرَةُ فِي الْعَظْمِ وَلَا تَزِيدُ بِعَمَلِهِ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ وَهُوَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ، وَمَتَى فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ، وَعَلَى هَذَا الزَّرْعِ إِنْ دَفَعَهُ وَهُوَ بَقْلٌ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَحْصَدَ لَا يَجُوزُ .
قَالَ : ( وَتَبْطُلُ بِالْمَوْتِ ) ; لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَقَدْ مَرَّ ، فَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْخَارِجُ بُسْرٌ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ حَتَّى تُدْرِكَ الثَّمَرَةُ ، وَإِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ قَطْعَهُ وَإِدْخَالَ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ فَالْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ ، إِمَّا أَنْ 108 يُقَسِّمُوا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ ، أَوْ يُعْطُوهُ قَيمَةَ نَصِيبِهِ بُسْرًا ، أَوْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ وَيَرْجِعُوا بِهِ عَلَى الْعَامِلِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِهِمْ ، وَدَفْعُهُ مُتَعَيِّنٌ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ ، وَإِنْ كَرِهَ رَبُّ الْأَرْضِ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْجَانِبَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادُوا قَطْعَهُ بُسْرًا فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ مَاتَا فَوَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ كَالْمُوَرِّثِ ، وَنَظِيرُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا مَاتَ الْمُزَارِعُ وَقَدْ نَبَتَ الزَّرْعُ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ ، وَإِنْ أَبَى رَبُّ الْأَرْضِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ أَرَادُوا قَلْعَهُ فَلِلْمَالِكِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَهُوَ كَالْمَوْتِ ، وَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى تُدْرِكَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ ; لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الشَّجَرِ ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ ، بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ حَيْثُ تَكُونُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ لَا أَجْرَ عَلَيْهِ هُنَا ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ .
أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْأَرْضِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ ، وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَمِمَّا يَخْتَصُّ بِهَا مِنَ الْأَعْذَارِ كَوْنُ الْعَامِلِ سَارِقًا يَسْرِقُ السَّعَفَ وَالْخَشَبَ وَالثَّمَرَةَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَمِنْهَا مَرَضُ الْعَامِلِ إِذَا أَعْجَزَهُ عَنِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْجَارُ بِزِيَادَةِ أَجْرٍ وَأَنَّهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَلْزَمُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ .
وَتُسَمَّى مُعَامَلَةً ، مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّقْيِ وَالْعَمَلِ ، وَهِيَ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الشَّجَرُ مِنْ تَلْقِيحٍ وَعَسْفٍ وَتَنْظِيفِ السَّوَاقِي وَسَقْيٍ وَحِرَاسَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
( وَهِيَ كَالْمُزَارَعَةِ فِي الْخِلَافِ وَالْحُكْمِ ) وَقَدْ مَرَّ . قَالَ : ( وَفِي الشُّرُوطِ إِلَّا الْمُدَّةَ ) وَالْقِيَاسُ أَنْ تُذْكَرَ الْمُدَّةُ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْإِجَارَةِ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا ، وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ ; لِأَنَّ وَقْتَ إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ مَعْلُومٌ ، وَالتَّفَاوُتَ فِيهِ قَلِيلٌ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُتَيَقَّنُ ، بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ، رَبِيعًا وَخَرِيفًا وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَفِي الرَّطْبَةِ إِدْرَاكُ بَذْرِهَا لِأَنَّ لَهُ 107 نِهَايَةً مَعْلُومَةً ، مَعْنَاهُ : إِذَا دَفَعَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى نَبَاتُهَا وَلَمْ تُخْرِجِ الْبَذْرَ فَيَقُومُ عَلَيْهَا لِيَخْرُجَ الْبَذْرُ ، أَمَّا إِذَا دَفَعَهَا وَقَدْ نَبَتَتْ ، أَوْ دَفَعَ الْبَذْرَ لِيَبْذُرَهُ فَهِيَ فَاسِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ جَزِّهَا مَعْلُومًا جَازَ ، وَيَقَعُ عَلَى الْجِزَّةِ الْأُولَى كَالثَّمَرَةِ فِي الشَّجَرِ ، وَلَوْ دَفَعَ غَرْسَ شَجَرٍ أَوْ كَرْمٍ قَدْ عَلِقَ وَلَمْ تَبْلُغِ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَالْخَارِجُ نِصْفَانِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِقُوَّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا ، وَلَا يَدْرِي مَتَى تَحْمِلُ ، فَإِنْ سَمَّيَا مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهَا تُثْمِرُ فِيهِ جَازَ .
قَالَ : ( وَإِنْ سَمَّيَا مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِي مِثْلِهَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ ) لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ ، وَإِنَّ شَرَطَا وَقْتًا قَدْ تُدْرِكُ الثَّمَرَةُ فِيهِ وَقَدْ تَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ بِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ ، فَإِنْ أَدْرَكَتْ فِيهِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ فَفَاسِدَةٌ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَخْرَجَتْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَا لَا يَرْغَبُ فِيهِ ، وَإِنْ أَحَاكَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَمْ تُخْرِجْ شَيْئًا فَهِيَ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ خُرُوجُ الثَّمَرَةِ مَوْهُومًا انْعَقَدَتْ مَوْقُوفَةً فَلَا تَنْقَلِبُ فَاسِدَةً .
قَالَ : ( وَإِنْ دَفَعَ نَخْلًا أَوْ أُصُولَ رَطْبَةٍ لِيَقُومَ عَلَيْهَا وَأَطْلَقَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّطْبَةِ إِلَّا بِمُدَّةِ مَعْلُومَةٍ ) ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ ; لِأَنَّهَا تَنْمُو مَا تُرِكَتْ فِي الْأَرْضِ فَجُهِلَتِ الْمُدَّةُ ، وَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ وَقْتُ جَوَازِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
قَالَ : ( وَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الشَّجَرِ وَالْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ ) ; لِأَنَّ لِعَمَلِهِ تَأْثِيرًا فِي نَمَائِهِ وَجَوْدَتِهِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ فِي الْكُلِّ ، وَأَهْلُ خَيْبَرَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الْأَشْجَارِ وَالرِّطَابِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ ( إِذَا كَانَتْ تَزِيدُ بِالسَّقْيِ وَالْعَمَلِ ) كَالطَّلْعِ وَالْبَلَحِ وَالْبُسْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا مِنَ الْخَارِجِ حَتَّى لَوْ دَفَعَهَا وَقَدِ انْتَهَتِ الثَّمَرَةُ فِي الْعَظْمِ وَلَا تَزِيدُ بِعَمَلِهِ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ وَهُوَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ، وَمَتَى فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ، وَعَلَى هَذَا الزَّرْعِ إِنْ دَفَعَهُ وَهُوَ بَقْلٌ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَحْصَدَ لَا يَجُوزُ .
قَالَ : ( وَتَبْطُلُ بِالْمَوْتِ ) ; لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَقَدْ مَرَّ ، فَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْخَارِجُ بُسْرٌ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ حَتَّى تُدْرِكَ الثَّمَرَةُ ، وَإِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ قَطْعَهُ وَإِدْخَالَ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ فَالْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ ، إِمَّا أَنْ 108 يُقَسِّمُوا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ ، أَوْ يُعْطُوهُ قَيمَةَ نَصِيبِهِ بُسْرًا ، أَوْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ وَيَرْجِعُوا بِهِ عَلَى الْعَامِلِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِهِمْ ، وَدَفْعُهُ مُتَعَيِّنٌ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ ، وَإِنْ كَرِهَ رَبُّ الْأَرْضِ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْجَانِبَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادُوا قَطْعَهُ بُسْرًا فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ مَاتَا فَوَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ كَالْمُوَرِّثِ ، وَنَظِيرُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا مَاتَ الْمُزَارِعُ وَقَدْ نَبَتَ الزَّرْعُ فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ ، وَإِنْ أَبَى رَبُّ الْأَرْضِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ أَرَادُوا قَلْعَهُ فَلِلْمَالِكِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَهُوَ كَالْمَوْتِ ، وَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى تُدْرِكَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ ; لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الشَّجَرِ ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ ، بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ حَيْثُ تَكُونُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ لَا أَجْرَ عَلَيْهِ هُنَا ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ .
أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْأَرْضِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ ، وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَمِمَّا يَخْتَصُّ بِهَا مِنَ الْأَعْذَارِ كَوْنُ الْعَامِلِ سَارِقًا يَسْرِقُ السَّعَفَ وَالْخَشَبَ وَالثَّمَرَةَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَمِنْهَا مَرَضُ الْعَامِلِ إِذَا أَعْجَزَهُ عَنِ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْجَارُ بِزِيَادَةِ أَجْرٍ وَأَنَّهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَلْزَمُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith