الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الخامس
فَصْلٌ
[ الْعَوْلُ ]
( الْعَوْلُ : هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى الْفَرِيضَةِ ، فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَيَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ ) لِعَدَمِ تَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ كَالدُّيُونِ وَالْوَصَايَا إِذَا ضَاقَتِ التَّرِكَةُ عَنْ إِيفَاءِ الْكُلِّ يُقْسَمُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ كَذَا هَذَا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَمَّا جَمَعَ هَذِهِ السِّهَامَ فِي مَالٍ لَا يَتَّسِعُ لِلْكُلِّ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ إِلْحَاقُ النَّقْصِ بِالْكُلِّ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْجَمْعِ فَكَانَ ثَابِتًا مُقْتَضَى جَمْعِ هَذِهِ السِّهَامِ ، وَالثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ ، 596 وَعَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ سَبْعَةٌ : اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا لَا تَعُولُ : الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ ، وَثَلَاثَةُ تَعُولُ : السِّتَّةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ، فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا ، وَاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرَ ) .
أَمْثِلَةُ الَّتِي لَا تَعُولُ : زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ . وَكَذَلِكَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَتُسَمَّى الْيَتِيمَتَانِ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ الْمَالُ بِفَرِيضَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ إِلَّا فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ . بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ : نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ ، أَصْلُهَا مِنْ ثِنْتَيْنِ . أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ : ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ : ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ . أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ : ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ . زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٍ : رُبْعٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ : ثُمُنٌ وَنِصْفٌ ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ . زَوْجَةٌ وَابْنٌ : ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .
أَمْثِلَةُ الْعَائِلَةِ : جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسٌ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ مِنْ سِتَّةٍ ، وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ لِأَنَّهَا إِلْزَامٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ; لِأَنَّهُ إِنْ قَالَ كَمَا قُلْنَا فَقَدْ حَجَبَ الْأُمَّ بِأَخَوَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِهِ ، وَإِنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأَخَوَيْنِ السُّدُسَ فَقَدْ أَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى أَوْلَادِ الْأُمِّ وَلَيْسَ مَذْهَبُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُمَا الثُّلُثُ فَقَدْ قَالَ بِالْعَوْلِ .
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتْ فِي صَدْرِ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِيهِ ، فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ فَصَارُوا إِلَى ذَلِكَ .
597 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَجِدُ لَكُمْ فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا أَدْرِي مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فَأُقَدِّمَهُ ، وَلَا مَنْ أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرَهُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَأْيًا فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى أَنْ أُدْخِلَ النَّقْصَ عَلَى الْكُلِّ فَقَسَّمَ بِالْعَوْلِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنِ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ وَقَالَ : لَوْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَأَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ قَطُّ ، فَقِيلَ لَهُ : مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ ؟ قَالَ : الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مِمَّنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ فَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمِّ ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ ، فَتَارَةً يَفْرِضُ لَهُنَّ وَتَارَةً يَكُنَّ عَصَبَةً وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَّا ذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ؟ قَالَ : كَانَ مَهِيبًا فَهِبْتُهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ : مَنَعَتْنِي دِرَّتُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِي دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَصِيرَ مَحْجُوجًا ، وَلَوْ كَانَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لَمَا سَكَتَ وَلَمَا خَالَفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْمُبَاهَلَةِ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمُ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ عَوْلًا فَشُبِّهَتِ الْأَرْبَعَةُ الزَّوَائِدُ بِالْفُرُوخِ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّرَيْحِيَّةَ ; لِأَنَّ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهَا . زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْهَا . زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ . امْرَأَةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَثُلُثُ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ . امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ . ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَهِيَ مِنَ الْمُعَايَاةِ .
يُقَالُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارًا . امْرَأَةٌ 598 وَأَبَوَانِ وَابْنٌ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا . امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَلَى الْفَوْرِ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا ، وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ . زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْمَحْرُومَ وَهُوَ الِابْنُ لَا يَحْجُبُ . وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا ، وَإِنْ عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ ، وَمَتَى عَالَتِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ ، وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ .
[ الْعَوْلُ ]
( الْعَوْلُ : هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى الْفَرِيضَةِ ، فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَيَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ ) لِعَدَمِ تَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ كَالدُّيُونِ وَالْوَصَايَا إِذَا ضَاقَتِ التَّرِكَةُ عَنْ إِيفَاءِ الْكُلِّ يُقْسَمُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ كَذَا هَذَا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَمَّا جَمَعَ هَذِهِ السِّهَامَ فِي مَالٍ لَا يَتَّسِعُ لِلْكُلِّ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ إِلْحَاقُ النَّقْصِ بِالْكُلِّ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْجَمْعِ فَكَانَ ثَابِتًا مُقْتَضَى جَمْعِ هَذِهِ السِّهَامِ ، وَالثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ ، 596 وَعَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ سَبْعَةٌ : اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا لَا تَعُولُ : الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ ، وَثَلَاثَةُ تَعُولُ : السِّتَّةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ، فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا ، وَاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرَ ) .
أَمْثِلَةُ الَّتِي لَا تَعُولُ : زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ . وَكَذَلِكَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَتُسَمَّى الْيَتِيمَتَانِ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ الْمَالُ بِفَرِيضَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ إِلَّا فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ . بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ : نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ ، أَصْلُهَا مِنْ ثِنْتَيْنِ . أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ : ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ : ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ . أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ : ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ . زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٍ : رُبْعٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ : ثُمُنٌ وَنِصْفٌ ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ . زَوْجَةٌ وَابْنٌ : ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .
أَمْثِلَةُ الْعَائِلَةِ : جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسٌ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ مِنْ سِتَّةٍ ، وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ لِأَنَّهَا إِلْزَامٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ; لِأَنَّهُ إِنْ قَالَ كَمَا قُلْنَا فَقَدْ حَجَبَ الْأُمَّ بِأَخَوَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِهِ ، وَإِنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأَخَوَيْنِ السُّدُسَ فَقَدْ أَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى أَوْلَادِ الْأُمِّ وَلَيْسَ مَذْهَبُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُمَا الثُّلُثُ فَقَدْ قَالَ بِالْعَوْلِ .
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتْ فِي صَدْرِ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِيهِ ، فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ فَصَارُوا إِلَى ذَلِكَ .
597 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَجِدُ لَكُمْ فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا أَدْرِي مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فَأُقَدِّمَهُ ، وَلَا مَنْ أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرَهُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَأْيًا فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى أَنْ أُدْخِلَ النَّقْصَ عَلَى الْكُلِّ فَقَسَّمَ بِالْعَوْلِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنِ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ وَقَالَ : لَوْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَأَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ قَطُّ ، فَقِيلَ لَهُ : مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ ؟ قَالَ : الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مِمَّنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ فَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمِّ ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ ، فَتَارَةً يَفْرِضُ لَهُنَّ وَتَارَةً يَكُنَّ عَصَبَةً وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَّا ذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ؟ قَالَ : كَانَ مَهِيبًا فَهِبْتُهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ : مَنَعَتْنِي دِرَّتُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِي دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَصِيرَ مَحْجُوجًا ، وَلَوْ كَانَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لَمَا سَكَتَ وَلَمَا خَالَفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْمُبَاهَلَةِ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمُ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ عَوْلًا فَشُبِّهَتِ الْأَرْبَعَةُ الزَّوَائِدُ بِالْفُرُوخِ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّرَيْحِيَّةَ ; لِأَنَّ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهَا . زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْهَا . زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ . امْرَأَةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَثُلُثُ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ . امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ . ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَهِيَ مِنَ الْمُعَايَاةِ .
يُقَالُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارًا . امْرَأَةٌ 598 وَأَبَوَانِ وَابْنٌ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا . امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَلَى الْفَوْرِ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا ، وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ . زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْمَحْرُومَ وَهُوَ الِابْنُ لَا يَحْجُبُ . وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا ، وَإِنْ عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ ، وَمَتَى عَالَتِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ ، وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith