الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
فَرْعٌ
فِي النَّوَادِرِ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَأْمُرُ الْحَاكِمُ بِالْقَسْمِ إِلَّا مَنْ هُوَ عِنْدَهُ مَأْمُونٌ بَصِيرٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَنْبَلٍ : يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ 189 وَالتَّكْلِيفُ وَالذُّكُورَةُ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَعِلْمُهُ بِالْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ وَالتَّقْوِيمِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ : الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ ، وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا مَا يُخَالِفُ هَذَا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي النَّوَادِرِ : وَإِذَا أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِمَا فَعَلَ قَبِلَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِذَا رَآهُ صَوَابًا يُنْفِذُهُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ لِنِيَابَتِهِ عَنِ الْحَاكِمِ ، وَلَا يَبْعَثْ مَنْ لَا تُرْضَى حَالُهُ ، وَيَبْعَثْ مَعَهُ مِنَ الْمَرْضِيِّينَ مَنْ لَا يَدْرِي صَوَابَ الْقَسْمِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَى فِعْلٍ لَا يَعْلَمُونَ صَوَابَهُ فَلَا يُسَوَّغُ تَنْفِيذُهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ الْقَاسِمَ الْمَرْضِيَّ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الْقَسْمِ حَتَّى يَأْتِيَهُ مَكْتُوبًا وَيَنْظُرَ فِيهِ ، فَإِنْ رَآهُ صَوَابًا سَأَلَ الْأَكَابِرَ عَنْ عَمَلِهِ ، فَإِنْ عَارَضُوا فِيهِ بِشَيْءٍ نَظَرَ فِيهِ وَإِلَّا أَمْضَاهُ .
فِي النَّوَادِرِ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَأْمُرُ الْحَاكِمُ بِالْقَسْمِ إِلَّا مَنْ هُوَ عِنْدَهُ مَأْمُونٌ بَصِيرٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَنْبَلٍ : يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ 189 وَالتَّكْلِيفُ وَالذُّكُورَةُ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَعِلْمُهُ بِالْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ وَالتَّقْوِيمِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ : الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ ، وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا مَا يُخَالِفُ هَذَا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي النَّوَادِرِ : وَإِذَا أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِمَا فَعَلَ قَبِلَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِذَا رَآهُ صَوَابًا يُنْفِذُهُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ لِنِيَابَتِهِ عَنِ الْحَاكِمِ ، وَلَا يَبْعَثْ مَنْ لَا تُرْضَى حَالُهُ ، وَيَبْعَثْ مَعَهُ مِنَ الْمَرْضِيِّينَ مَنْ لَا يَدْرِي صَوَابَ الْقَسْمِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَى فِعْلٍ لَا يَعْلَمُونَ صَوَابَهُ فَلَا يُسَوَّغُ تَنْفِيذُهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ الْقَاسِمَ الْمَرْضِيَّ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الْقَسْمِ حَتَّى يَأْتِيَهُ مَكْتُوبًا وَيَنْظُرَ فِيهِ ، فَإِنْ رَآهُ صَوَابًا سَأَلَ الْأَكَابِرَ عَنْ عَمَلِهِ ، فَإِنْ عَارَضُوا فِيهِ بِشَيْءٍ نَظَرَ فِيهِ وَإِلَّا أَمْضَاهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث