الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
فَرْعٌ
فِي النَّوَادِرِ عَنْ مَالِكٍ : إِذَا قَسَمَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَأَنْفَذَهُ الْقَاضِي أَوْ أَشْهَدَ بِهِ تَجُوزُ شَهَادَةُ هَذَا الْقَاسِمِ بَيْنَهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا إِنْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَتَكْفِي شَهَادَتُهُ وَحْدَهُ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يُبَاشِرُهُ الْقَاضِي مِنَ الْفِعْلِ كَالْإِحْلَافِ وَالْكِتَابَةِ وَالنَّظَرِ لِلْغَائِبِينَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ نَائِبِهِ كَفِعْلِهِ كَانُوا مُرْتَزَقِينَ أَمْ لَا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ أَمَرَهُ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَاكِمِ أَوِ الشَّرِكَةِ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَسَمِعَ ( ح ) شَهَادَتَهُ دُونَ قَوْلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَاجِرًا فَتَتَأَكَّدَ التُّهْمَةُ بِتَحْصِيلِ الْأُجْرَةِ ، وَتَنْفُذُ عَنِ الْحَاكِمِ ، وَيَحْتَاجُ عِنْدَنَا إِلَى اثْنَيْنِ غَيْرِهِ إِنِ الْقَاضِي أَمَرَهُ أَوِ ارْتَضَاهُ الْوَرَثَةُ وَأَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَسْمَهُ بَعْدَ الْقَسْمِ ، وَكَذَلِكَ الْعَاقِدُ وَالْمُحَلِّفُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عِنْدَ غَيْرِ الَّذِي أَمَرَهُمْ وَلَا وَحْدَهُمْ وَلَا مَعَ غَيْرِهِمْ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْحِيحِ أَفْعَالِهِمْ كَمَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِيمَا يُذْكَرُ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ فُلَانٌ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : تُمْتَنَعُ شَهَادَةُ قَاسِمِينَ وَإِنِ اسْتَنَابَهُمُ الْحَاكِمُ لِلتُّهْمَةِ .
190 فَرْعٌ
قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : يُخَيِّرُ الْإِمَامُ الشَّرِكَةَ فِيمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ وَيُقَدِّمُ مَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانَ رِضًى ؛ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ لِذَاتِ الْبَيْنِ وَأَقْرَبُ لِمَصْلَحَتِهِمْ .
فِي النَّوَادِرِ عَنْ مَالِكٍ : إِذَا قَسَمَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَأَنْفَذَهُ الْقَاضِي أَوْ أَشْهَدَ بِهِ تَجُوزُ شَهَادَةُ هَذَا الْقَاسِمِ بَيْنَهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا إِنْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَتَكْفِي شَهَادَتُهُ وَحْدَهُ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يُبَاشِرُهُ الْقَاضِي مِنَ الْفِعْلِ كَالْإِحْلَافِ وَالْكِتَابَةِ وَالنَّظَرِ لِلْغَائِبِينَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ نَائِبِهِ كَفِعْلِهِ كَانُوا مُرْتَزَقِينَ أَمْ لَا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ أَمَرَهُ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَاكِمِ أَوِ الشَّرِكَةِ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَسَمِعَ ( ح ) شَهَادَتَهُ دُونَ قَوْلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَاجِرًا فَتَتَأَكَّدَ التُّهْمَةُ بِتَحْصِيلِ الْأُجْرَةِ ، وَتَنْفُذُ عَنِ الْحَاكِمِ ، وَيَحْتَاجُ عِنْدَنَا إِلَى اثْنَيْنِ غَيْرِهِ إِنِ الْقَاضِي أَمَرَهُ أَوِ ارْتَضَاهُ الْوَرَثَةُ وَأَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَسْمَهُ بَعْدَ الْقَسْمِ ، وَكَذَلِكَ الْعَاقِدُ وَالْمُحَلِّفُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عِنْدَ غَيْرِ الَّذِي أَمَرَهُمْ وَلَا وَحْدَهُمْ وَلَا مَعَ غَيْرِهِمْ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْحِيحِ أَفْعَالِهِمْ كَمَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِيمَا يُذْكَرُ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ فُلَانٌ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : تُمْتَنَعُ شَهَادَةُ قَاسِمِينَ وَإِنِ اسْتَنَابَهُمُ الْحَاكِمُ لِلتُّهْمَةِ .
190 فَرْعٌ
قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : يُخَيِّرُ الْإِمَامُ الشَّرِكَةَ فِيمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ وَيُقَدِّمُ مَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانَ رِضًى ؛ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ لِذَاتِ الْبَيْنِ وَأَقْرَبُ لِمَصْلَحَتِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث