الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
فَرْعٌ
قَالَ : قِيلَ : يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِ الْحَبْسِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْيَانِ وَيَنْفُذُ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ 195 يَحْدُثَ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْوِلَادَةِ مَا يُغَيِّرُهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِمْ : إِنَّ الْمُحَبِّسَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ، وَظَوَاهِرُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ : لَا يُقْسَمُ الْحَبْسُ وَلَا يُجَزَّأُ ، وَقِيلَ : لَا يُقْسَمُ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى الْمُحَبِّسُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَسْمِهِ قَسْمَ اغْتِلَالٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ : امْتَنَعَ قَسْمُ الْوَقْفِ مَعَ الْمُطْلَقِ وَإِلَّا جَازَ .
قَالَ : قِيلَ : يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِ الْحَبْسِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْيَانِ وَيَنْفُذُ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ 195 يَحْدُثَ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْوِلَادَةِ مَا يُغَيِّرُهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِمْ : إِنَّ الْمُحَبِّسَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَنَّ الْحَبْسَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ، وَظَوَاهِرُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ : لَا يُقْسَمُ الْحَبْسُ وَلَا يُجَزَّأُ ، وَقِيلَ : لَا يُقْسَمُ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى الْمُحَبِّسُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَسْمِهِ قَسْمَ اغْتِلَالٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إِذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ : امْتَنَعَ قَسْمُ الْوَقْفِ مَعَ الْمُطْلَقِ وَإِلَّا جَازَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث