الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 1016 · ص. المطبوع 203
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : دَارٌ بَيْنَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا دَارٌ تَلَاصُقُهَا ، فَأَرَادَ فَتْحَ بَابٍ فِي 203 الْمُشْتَرَكَةِ : لِلْآخَرِ مَنْعُهُ لِحَقِّهِ فِي مَوْضِعِ الْفَتْحِ ; وَإِنْ أَرَادَ فِي الْقَسْمِ جَعْلَ نَصِيبِهِ إِلَى جِهَةِ دَارِهِ حَتَّى يَفْتَحَ الْبَابَ مُنِعَ ، بَلْ حَيْثُ وَقَعَ سَهْمُهُ أَخَذَهُ ; فَإِنِ اشْتَرَى أَحَدَ النَّصِيبَيْنِ مَنْ لَهُ دَارٌ تُلَاصِقُهُ فَلَا يَفْتَحُ بَابَهُ إِلَى طَرِيقِ هَذَا لِيَصِيرَ هُوَ وَمَنِ اكْتَرَى مِنْهَا وَلْيَسْكُنْ مَعَهُ إِنْ أَرَادَ رِفْقًا ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ سِكَّةً نَافِذَةً لِمَمَرِّ النَّاسِ يَدْخُلُونَ مِنْ بَابِ دَارِهِ وَيَخْرُجُونَ كَالزُّقَاقِ فَلَا ، لِلضَّرَرِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : صَوَابُهُ مَا لَمْ يُفْتَحْ مِنْ حَائِطِ الشَّرِكَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث