الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الطَّارِئُ الْخَامِسُ : طُرُوءُ الْمُوصَى لَهُ ، فَفِي الْجَوَاهِرِ : جَعَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ كَالْغَرِيمِ لِتَقَدُّمِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَكَالْوَارِثِ ; لِأَنَّهُ ذُو 254 سَهْمٍ مِثْلُهُ ، أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ طَعَامٍ فَكَالْغَرِيمِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ إِنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ كَفَافُ الْوَصِيَّةِ الطَّارِئَةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِ وَصِيَّتُهُ رَجَعَ بِتَمَامِهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رُجُوعِ الْوَارِثِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَطُرُوءِ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ وَعَلَى الْوَرَثَةِ . قَالَ : إِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ تَكْفِ الطَّارِئُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا عَلَى الْوَرَثَةِ ; لِأَنَّ حَقَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَفِيهِ خِلَافُ ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا كَفَافُ الطَّارِئِ رَجَعَ بِالْبَاقِي عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ ، لِأَنَّ بَقِيَّةَ حَقِّهِ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ الْعَيْنِ كَالدَّيْنِ تُوجِبُ ( النَّقْضَ إِلَّا أَنْ يُوَفُّوهُ ، وَبِالْمُعَيَّنِ كَالِاسْتِحْقَاقِ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا يُبْطِلُ الْقَسْمَ فِي النَّصِيبَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ فَيَخْرُجُ ) الصَّفْقَةَ عِنْدَهُمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث