الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
261 كِتَابُ الشُّفْعَةِ
قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ بِسُكُونِ الْفَاءِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الشَّفْعِ ضِدَّ الْوَتْرِ ، لِأَنَّهُ يَضُمُّ الْمَأْخُوذَ لِمِلْكِهِ ، وَقِيلَ : الشُّفْعَةُ : الزِّيَادَةُ ، وَالْآخِذُ يَزِيدُ مَالُهُ بِالْمَأْخُوذِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ) أَيْ مَنْ يَزْدَدْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَى عَمَلِهِ ، وَقِيلَ : مِنَ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ يَسْتَشْفِعُ بِنَصِيبِهِ إِلَى نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ أَوْ أَصْلَهُ أَتَى الْمُجَاوِرُ شَافِعًا إِلَى الْمُشْتَرِي لِيُوَلِّيَهُ إِيَّاهُ ، وَأَصْلُهَا مَا فِي الصِّحَاحِ : ( قَضَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ) .
وَفِيهِ ثَلَاثُ مَقَاصِدَ : الشُّفْعَةُ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَسُقُوطُهَا فِي الْجِوَارِ ; لِأَنَّ الْحَدَّ بَيْنَ الْجَارَيْنِ حَاصِلٌ ، وَأَنَّهَا فِي الرِّبَاعِ دُونَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ ، وَفِي مُسْلِمٍ : ( الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَّمْ : رَبْعٌ أَوْ حَائِطٌ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ; فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ; فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ ) فَجَعَلَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ .
قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ بِسُكُونِ الْفَاءِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الشَّفْعِ ضِدَّ الْوَتْرِ ، لِأَنَّهُ يَضُمُّ الْمَأْخُوذَ لِمِلْكِهِ ، وَقِيلَ : الشُّفْعَةُ : الزِّيَادَةُ ، وَالْآخِذُ يَزِيدُ مَالُهُ بِالْمَأْخُوذِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ) أَيْ مَنْ يَزْدَدْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَى عَمَلِهِ ، وَقِيلَ : مِنَ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ يَسْتَشْفِعُ بِنَصِيبِهِ إِلَى نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ أَوْ أَصْلَهُ أَتَى الْمُجَاوِرُ شَافِعًا إِلَى الْمُشْتَرِي لِيُوَلِّيَهُ إِيَّاهُ ، وَأَصْلُهَا مَا فِي الصِّحَاحِ : ( قَضَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ) .
وَفِيهِ ثَلَاثُ مَقَاصِدَ : الشُّفْعَةُ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَسُقُوطُهَا فِي الْجِوَارِ ; لِأَنَّ الْحَدَّ بَيْنَ الْجَارَيْنِ حَاصِلٌ ، وَأَنَّهَا فِي الرِّبَاعِ دُونَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ ، وَفِي مُسْلِمٍ : ( الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَّمْ : رَبْعٌ أَوْ حَائِطٌ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ; فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ; فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ ) فَجَعَلَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث