الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : الْمَقَاثِي كَالْأُصُولِ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهَا ثَمَرَةٌ بِخِلَافِ الْبُقُولِ 302 فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا شُفْعَةَ فِي الدَّيْنِ إِلَّا لِضَرُورَةِ عَدَاوَةٍ أَوْ نَحْوَهَا كَالْمُكَاتَبِ ، وَعَنْهُ : حَسَّنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَلَا يَقْضِي بِهِ إِذَا بِيعَ مِنَ الْكِتَابَةِ مَا يُعْتَقُ بِهِ الْمُكَاتَبُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَأَمَّا بَيْعُ الشَّرِيكِ نَصِيبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ لَا يَشْفَعُ الْآخَرُ وَلَا الْمُكَاتَبُ ، لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِهِ .
قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : الْمَقَاثِي كَالْأُصُولِ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهَا ثَمَرَةٌ بِخِلَافِ الْبُقُولِ 302 فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا شُفْعَةَ فِي الدَّيْنِ إِلَّا لِضَرُورَةِ عَدَاوَةٍ أَوْ نَحْوَهَا كَالْمُكَاتَبِ ، وَعَنْهُ : حَسَّنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَلَا يَقْضِي بِهِ إِذَا بِيعَ مِنَ الْكِتَابَةِ مَا يُعْتَقُ بِهِ الْمُكَاتَبُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَأَمَّا بَيْعُ الشَّرِيكِ نَصِيبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ لَا يَشْفَعُ الْآخَرُ وَلَا الْمُكَاتَبُ ، لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث