الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 1066 · ص. المطبوع 303
فَرْعٌ
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : وَاخْتُلِفَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ إِذَا انْفَرَدَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ لَا يُتَصَوَّرُ الْخِلَافُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي رَقِيقِ الْحَائِطِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا بِيعَ مَعَ الْأَصْلِ ، أَمَّا وَحْدَهُ فَلَا شُفْعَةَ اتِّفَاقًا ، قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ : الرِّوَايَتَانِ فِي الْكِرَاءِ رَوَاهُمَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ أَشْهَبُ : إِنْ أَحَبَّ الشَّرِيكُ سَلَّمَ شُفْعَتَهُ وَقَاسَمَهُ السُّكْنَى ، وَلَهُ طَلَبُ قِسْمَةِ الدَّارِ ; فَإِنْ وَقَعَ نَصِيبُ الْمَكْرِي عَلَى غَيْرِهِ هُوَ خُيِّرَ الْمُكْتَرِي فِي الْفَسْخِ ، وَذَلِكَ إِذَا دَفَعَ لَهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فِي الِانْتِفَاعِ لَا فِي الْقِيمَةِ ، وَإِلَّا فَلَا حُجَّةَ لَهُ ، وَالَّذِي أَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ فِي الْكِرَاءِ الشُّفْعَةَ ، وَالدُّورَ وَالْمَزَارِعَ سَوَاءٌ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا أَكْرَى أَحَدُ الْمُكْتَرِينَ نَصِيبَهُ فَلِصَاحِبِهِ الشُّفْعَةُ ، وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُكْتَرِي مِنْ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ عُهْدَتُهُمَا عَلَى رَبِّ الدَّارِ ، وَلَوْ أَكْرَى أَحَدُ الْمُكْتَرِيَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ رَبِّ الدَّارِ أَوْ مِنْ مُكْتِرٍ مِنْهُ ، ثُمَّ أَقَالَهُ مِنْ مُصَابَتِهِ فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الْمُسْتَقِيلِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : بَلْ تُؤْخَذُ مِنَ الْمُكْتَرِي الَّذِي أَقَالَ كَالْإِقَالَةِ فِي الشِّرَاءِ وَإِذَا أَكْرَيَا - يَعْنِي الشَّرِيكَيْنِ - دَارَهُمَا أَوْ سَاقَيَا نَخْلَهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ فَأَكْرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَوْ كِلَاهُمَا الْأَرْضَ وَالدَّارَ ، أَوْ سَاقَى أَحَدُهُمَا النَّخْلَ مِنْ غَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لِصَاحِبَيِ الْأَصْلِ شُفْعَةٌ فِي كَرَاءٍ وَلَا سِقَاءٍ ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا كَانَ شَائِعًا أَوْ مَقْسُومًا ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَ الْمُكْتَرِيَيْنِ أَوِ الْمُسَاقِيَيْنِ سَاقَى أَوْ أَكْرَى فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ ، وَلَيْسَ صَاحِبُ الْأَصْلِ أَحَقَّ مِنَ الشَّرِيكِ فِي الْكِرَاءِ ; فَإِنْ سَلَّمَ فَلِصَاحِبِ الْأَصْلِ 303 شُفْعَةُ الْمُسَاقَاةِ لِشَرِكَتِهِمَا فِي الثَّمَنِ ، وَلَا شَرِكَةَ لَهُمَا فِي الْكِرَاءِ ، وَلَوْ سَاقَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ شَفَعَ الْآخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ أَشْهَبَ ، وَلَوْ أَكْرَيْتَ نِصْفَ دَارِكَ مُشَاعًا ، ثُمَّ أَكْرَى الْمُكْتِرِي غَيْرَهُ أَوْ سَاقَى فِي النَّخْلِ فَلَكَ الشُّفْعَةُ ، وَلَوْ أَكْرَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ سَاقَى فَلَا شُفْعَةَ لَكَ ، وَلَوْ سَاقَيْتَ نِصْفَ نَخْلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَسَاقَى أَحَدُهُمَا رَجُلًا فَشَرِيكُهُ أَوْلَى ، كَأَهْلِ سِهَامِ الْمِيرَاثِ ; فَإِنْ سَلَّمَ فَلَكَ كَمَا لَوْ بِعْتَهَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَشَرِيكُهُ الْمُبْتَاعُ مَعَهُ أَوْلَى مِنْهُ ; فَإِنْ سَلَّمَ فَلَكَ الشُّفْعَةُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث