الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 1075 · ص. المطبوع 312
فَرْعٌ
قَالَ : الشُّفْعَةُ فِي الْغِيَاضِ وَالْآجَامِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا .
فَائِدَةٌ : فِي التَّنْبِيهَاتِ : الْغِيَاضُ وَالْآجَامُ : الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ أَوِ الْقَصَبُ وَنَحْوُهُ .
فَرْعٌ
قَالَ : لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فِيمَا بَاعَ الْآخَرُ شُفْعَةٌ ، لِأَنَّ مَبِيعَ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُ الْآخَرَ ، بِخِلَافِ الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ شِقْصًا هُوَ شَفِيعُهُ أَخَذَ ، وَلَا يَمْنَعُهُ رَبُّ الْمَالِ ، وَإِذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ الشَّفِيعَ أَخَذَ ، وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : قَالَ سَحْنُونٌ : إِذَا أَخَذَ الْعَامِلُ فَعُهْدَتُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ ، قَالَ الْلَخْمِيُّ : قِيلَ : لَا شُفْعَةَ لِلْعَامِلِ قَالَ : وَهُوَ أَبْيَنُ ، إِذَا قَالَ : اشْتَرَيْتُ لِلْقِرَاضِ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُ أَنَّهُ قَصَدَ الرِّبْحَ ، وَالشُّفْعَةُ لَا رِبْحَ فِيهَا فَهُوَ خِلَافُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَإِنْ جَهِلَ فَأُعْلِمَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَلَفَ وَأَخَذَ ، وَإِنْ قَالَ : قَصَدْتُ بِالشِّرَاءِ نَفْسِي وَتَعَدَّيْتُ عَلَى الْمَالِ : كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُبَاعَ لَهُ وَيَأْخُذَ جُزْءًا مِنْ رِبْحِهِ ، وَهَذَا حُكْمُ كُلِّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ فَتَعَدَّى وَتَجِرَ فِيهِ لِنَفْسِهِ : أَنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعٌ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ خَسَارَةٌ فَيُتْرَكُ وَلَا يُبَاعُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِتَعَيُّنِ مِقْدَارِ الرِّبْحِ ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَارِضِ عُهْدَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي جَرِّ الْمَنَافِعِ إِلَيْهِ ، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ بِثَمَنِهَا ، وَلَا عُهْدَةَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ ، لِأَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْمَالِ الْمُقْتَرَضِ ، وَالْمَالُ لِصَاحِبِ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَلَا عُهْدَةَ لَهُ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِنَّمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ مَا وَقَعَ لِأَنَّ مَالِكًا 312 قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ مَا أَنْتَ شَفِيعُهُ مَعَ أَحَدٍ ضَرَبْتَ بِالشُّفْعَةِ بِقَدْرِ نَصِيبِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَلَا تَضْرِبُ بِمَا اشْتَرَيْتَ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : عُهْدَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَارِضِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَقَالَ ( ش ) : لِلْعَامِلِ أَخْذُ مَا بِيعَ فِي شَرِكَةِ مَالِ الْقِرَاضِ ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ ; فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْأَخْذُ ، قَالَ : فَإِنِ اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ شِقْصًا فِي شَرِكَةِ رَبِّ الْمَالِ لَا أَخْذَ لَهُ ، كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ ، وَقَالَ ( ح ) : لَهُ الْأَخْذُ ، لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث