الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 1074 · ص. المطبوع 311
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْوَصِيِّ شِقْصَ الْيَتِيمِ إِلَّا لِنَظَرٍ ، كَبَيْعِهِ لِرَبْعِهِ لِغِبْطَةٍ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ لِأَنَّ غَلَّتَهُ لَا تَكْفِيهِ ، أَوْ لِوَجْهِ نَظَرٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 311 ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وَفِيهِ الشُّفْعَةُ ، وَقَالَهُ ( ش ) بِجَامِعِ نَفْيِ الضَّرَرِ ، وَهِبَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ عَلَى الْعِوَضِ تَجُوزُ بِلَا مُحَابَاةٍ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى التَّصَرُّفِ وَفِيهِ الشُّفْعَةُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث