الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 1078 · ص. المطبوع 314
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَهُ حِمْلٌ عَلَى جِدَارٍ إِذَا بِيعَ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ ، وَلَا لِصَاحِبِ عُلُوٍّ عَلَى سُفْلٍ ، وَلَا لِصَاحِبِ سُفْلٍ عَلَى عُلُوٍّ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ ، وَقَالَ ( ش ) : إِذَا بَاعَ أَحَدُ شُرَكَاءِ الْعُلُوِّ وَالسَّقْفُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ مُجَدَّدٌ ، وَإِنْ كَانَ السَّقْفُ لِلْعُلُوِّ لَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ ، لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ لَا شَرِيكٌ ، وَهَلْ لِشُرَكَاءِ الْعُلُوِّ لِأَنَّ السَّقْفَ عَلَى مِلْكِهِمْ أَوْ لَا تَثْبُتُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَرْضًا ؟ وَجْهَانِ لَهُمْ فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَا شُفْعَةَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ، بَلْ هِيَ وَقْفٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، 314 وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَإِنْ بِيعَتْ أَرْضُ الصُّلْحِ عَلَى أَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الَّذِي جَازَ ، فِيهَا الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهُمْ مَالِكُونَ الْأَرْضَ ; فَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُبْتَاعِ الْمُسْلِمِ امْتَنَعَ ، لِأَنَّ بِإِسْلَامِ الذِّمِّيِّ يَنْقَطِعُ الْخَرَاجُ عَنِ الْأَرْضِ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَغَرَرٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث