الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا سَاوَى الشَّرِيكَانِ بِمَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّ شِرَاءَ الْآخَرِ مُتَأَخِّرٌ ، وَأَنَّهُ الشَّفِيعُ صُدِّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي عِصْمَةِ مِلْكِهِ عَنِ الشُّفْعَةِ ; فَإِنْ تَحَالَفَا أَوْ تَنَاكَلَا تَسَاقَطَ الْقَوْلَانِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أَخَذَ الْحَالِفُ بِالشُّفْعَةِ .
فَرْعٌ
فِي النَّوَادِرِ : قَالَ سَحْنُونٌ : إِذَا ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ فِي ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمُجَاوَزَةُ إِلَّا مَا لَا يُشْبِهُ ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ حِيلَةٌ لِقَطْعِ الشُّفْعَةِ ، رَدَّهُ إِلَى مَا يُشْبِهُ ; فَإِنِ ادَّعَى الشَّفِيعُ 369 عِلْمَ الثَّمَنِ قَضَى لَهُ بِهِ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ ، وَعَنْ مَالِكٍ : يُصَدَّقُ الْمُبْتَاعُ فِيمَا يُشْبِهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، وَفِيمَا لَا يُشْبِهُ مَعَ الْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجَاوَزَةَ سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوَهُ فَيُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَلَوْ أَتَى الْمُبْتَاعُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَتْ : شَهِدْنَا عَلَى إِقْرَارِهِمَا رُدَّ إِلَى الْقِيمَةِ فِي السَّرَفِ ، وَإِنْ قَالَتْ : عَلَى مُعَايَنَةِ النَّقْدِ صُدِّقْتَ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِذَلِكَ ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ : يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي السَّرَفِ مِنَ الثَّمَنِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ مَا يَسْوَى ثَلَاثِينَ مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةٍ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ : قِيلَ لِلْمُبْتَاعِ : إِنْ زِدْتَ عَشَرَةَ أَجْزَاءِ . . . . . الشِّقْصِ ; فَإِنْ فَعَلَ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِعِشْرِينَ ، وَإِنْ أَبَى قَطَعُوا لَهُ ثُلُثَ الشِّقْصِ وَلَا شُفْعَةَ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ لِلشَّفِيعِ بِعِشْرِينَ ، وَقَدْ حُوبِيَ الْمُشْتَرِي بِعَشَرَةٍ ، كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِعِشْرِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فِي مَرَضٍ وَحَابَى ؛ الْمُحَابَاةُ فِي الثُّلُثِ ، وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ إِلَّا أَنْ يُبْقِيَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِقِلَّتِهِ فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهُ هِبَةٌ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ : اسْتَرْخَصْتَ فَزِدْنِي ، فَزَادَهُ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّفِيعَ بِخُرُوجِهِ عَنِ الثَّمَنِ ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ ، وَقَالَ : وَلِلْمُبْتَاعِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ حَلِفِهِ : مَا زَادَ إِلَّا فِرَارًا مِنَ الشُّفْعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالزِّيَادَةِ وَالتَّنْقِيصِ ، وَلَا يُتَّهَمُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَزِيدَ إِلَّا بِصَلَاحِ الْبَيْعِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا عَقَدَ بِدَنَانِيرَ فَأُعْطِيَ عَرَضًا أَوِ الْعَكْسَ : أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمَا حَصَلَ لِلْبَائِعِ ، قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ، لِأَنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَ ثَمَنًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : الْأَحْسَنُ الْأَخْذُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ صَفْقَةٌ ثَانِيَةٌ ، وَقِيلَ : بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ أَصْلُ الشِّرَاءِ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ عَرَضًا .
370 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ ذَهَبًا عَنْ وَرِقٍ ، أَوْ وَرِقًا عَنْ ذَهَبٍ فِيمَا وَقَعَ كَالْمُرَابَحَةِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنْ دَفَعَ وَرِقًا أَوْ طَعَامًا عَنْ ذَهَبٍ أَخَذَ بِأَقَلِّ ذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا . قَالَ سَحْنُونٌ : إِذَا أَخَذَ عَرَضًا عَنْ دَنَانِيرَ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا .
قَالَ : إِذَا سَاوَى الشَّرِيكَانِ بِمَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّ شِرَاءَ الْآخَرِ مُتَأَخِّرٌ ، وَأَنَّهُ الشَّفِيعُ صُدِّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي عِصْمَةِ مِلْكِهِ عَنِ الشُّفْعَةِ ; فَإِنْ تَحَالَفَا أَوْ تَنَاكَلَا تَسَاقَطَ الْقَوْلَانِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أَخَذَ الْحَالِفُ بِالشُّفْعَةِ .
فَرْعٌ
فِي النَّوَادِرِ : قَالَ سَحْنُونٌ : إِذَا ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ فِي ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمُجَاوَزَةُ إِلَّا مَا لَا يُشْبِهُ ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ حِيلَةٌ لِقَطْعِ الشُّفْعَةِ ، رَدَّهُ إِلَى مَا يُشْبِهُ ; فَإِنِ ادَّعَى الشَّفِيعُ 369 عِلْمَ الثَّمَنِ قَضَى لَهُ بِهِ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ ، وَعَنْ مَالِكٍ : يُصَدَّقُ الْمُبْتَاعُ فِيمَا يُشْبِهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، وَفِيمَا لَا يُشْبِهُ مَعَ الْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُجَاوَزَةَ سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوَهُ فَيُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَلَوْ أَتَى الْمُبْتَاعُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَتْ : شَهِدْنَا عَلَى إِقْرَارِهِمَا رُدَّ إِلَى الْقِيمَةِ فِي السَّرَفِ ، وَإِنْ قَالَتْ : عَلَى مُعَايَنَةِ النَّقْدِ صُدِّقْتَ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِذَلِكَ ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ : يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي السَّرَفِ مِنَ الثَّمَنِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ مَا يَسْوَى ثَلَاثِينَ مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةٍ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ : قِيلَ لِلْمُبْتَاعِ : إِنْ زِدْتَ عَشَرَةَ أَجْزَاءِ . . . . . الشِّقْصِ ; فَإِنْ فَعَلَ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِعِشْرِينَ ، وَإِنْ أَبَى قَطَعُوا لَهُ ثُلُثَ الشِّقْصِ وَلَا شُفْعَةَ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ لِلشَّفِيعِ بِعِشْرِينَ ، وَقَدْ حُوبِيَ الْمُشْتَرِي بِعَشَرَةٍ ، كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِعِشْرِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فِي مَرَضٍ وَحَابَى ؛ الْمُحَابَاةُ فِي الثُّلُثِ ، وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ إِلَّا أَنْ يُبْقِيَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِقِلَّتِهِ فَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهُ هِبَةٌ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ : اسْتَرْخَصْتَ فَزِدْنِي ، فَزَادَهُ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّفِيعَ بِخُرُوجِهِ عَنِ الثَّمَنِ ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ ، وَقَالَ : وَلِلْمُبْتَاعِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ حَلِفِهِ : مَا زَادَ إِلَّا فِرَارًا مِنَ الشُّفْعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالزِّيَادَةِ وَالتَّنْقِيصِ ، وَلَا يُتَّهَمُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَزِيدَ إِلَّا بِصَلَاحِ الْبَيْعِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا عَقَدَ بِدَنَانِيرَ فَأُعْطِيَ عَرَضًا أَوِ الْعَكْسَ : أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمَا حَصَلَ لِلْبَائِعِ ، قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ، لِأَنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَ ثَمَنًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : الْأَحْسَنُ الْأَخْذُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ صَفْقَةٌ ثَانِيَةٌ ، وَقِيلَ : بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ أَصْلُ الشِّرَاءِ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ عَرَضًا .
370 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ ذَهَبًا عَنْ وَرِقٍ ، أَوْ وَرِقًا عَنْ ذَهَبٍ فِيمَا وَقَعَ كَالْمُرَابَحَةِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنْ دَفَعَ وَرِقًا أَوْ طَعَامًا عَنْ ذَهَبٍ أَخَذَ بِأَقَلِّ ذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا . قَالَ سَحْنُونٌ : إِذَا أَخَذَ عَرَضًا عَنْ دَنَانِيرَ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث