الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
64 فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : صُبْرَتَيْنِ قَمْحًا وَشَعِيرًا جُزَافًا فِي صَفْقَةٍ بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صُبْرَةٍ خَمْسِينَ ، أَوْ ثِيَابًا أَوْ رَقِيقًا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَنِ كَذَا ، فَاسْتَحَقَّ أَحَدٌ ذَلِكَ : وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْجُمْلَةِ . وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا سَمَّيْنَا ، لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ حُكْمِيٌّ كَالْإِتْلَافِ يَرْجِعُ لِلتَّوْزِيعِ وَالْكَيْلِ لِعَقْدٍ اخْتِيَارِيٍّ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى كُلِّ قَفِيزٍ بِدِينَارٍ امْتُنِعَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْقَمْحِ ، وَإِنْ كَثُرَ رِبْحُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَلَّ خُسْرُهُ فَالثَّمَنُ مَجْهُولٌ ، وَلَوِ اسْتَحَقَّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ بِحُرِّيَّةٍ وَهُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ لَرَدَدْتَ الْآخَرَ لِذَهَابِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا لَزِمَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَقُومُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، فِي النُّكَتِ : إِنَّمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُ صُبْرَةِ قَمْحٍ وَصُبْرَةِ شَعِيرٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّخَاطُرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ الْقَمْحُ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُهُ بِسِعْرِ الشَّعِيرِ ، وَالْبَائِعَ يَقُولُ : قَلَّ الشَّعِيرُ فَبِعْتُهُ مِنْهُ أَكْثَرَ بِثَمَنِ الْقَمْحِ ، وَيَجُوزُ فِي الصُّبْرَتَيْنِ عَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ وَعَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ . كُلُّ قَفِيزٍ بِكَذَا لِعَدَمِ الْمُخَاطَرَةِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَإِنَّمَا أُلْغِيَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ هَذَا بِكَذَا إِلَّا عَلَى أَنَّ الْآخَرَ بِكَذَا ، فَبَعْضُهَا يَحْمِلُ بَعْضًا ، وَقِيلَ : الْبَيْعُ فَاسِدٌ إِذَا أَطْلَقْتَ الْبَيْعَ هَكَذَا لِأَنَّهُ كَالْمُشْتَرِطِ أَنْ لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَأَنْ يَرْجِعَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِمَا سَمَّيَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ لَا يَنْقَسِمُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْحِصَّةِ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ .
فِي الْكِتَابِ : صُبْرَتَيْنِ قَمْحًا وَشَعِيرًا جُزَافًا فِي صَفْقَةٍ بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صُبْرَةٍ خَمْسِينَ ، أَوْ ثِيَابًا أَوْ رَقِيقًا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَنِ كَذَا ، فَاسْتَحَقَّ أَحَدٌ ذَلِكَ : وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْجُمْلَةِ . وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا سَمَّيْنَا ، لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ حُكْمِيٌّ كَالْإِتْلَافِ يَرْجِعُ لِلتَّوْزِيعِ وَالْكَيْلِ لِعَقْدٍ اخْتِيَارِيٍّ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى كُلِّ قَفِيزٍ بِدِينَارٍ امْتُنِعَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْقَمْحِ ، وَإِنْ كَثُرَ رِبْحُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَلَّ خُسْرُهُ فَالثَّمَنُ مَجْهُولٌ ، وَلَوِ اسْتَحَقَّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ بِحُرِّيَّةٍ وَهُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ لَرَدَدْتَ الْآخَرَ لِذَهَابِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا لَزِمَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَقُومُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، فِي النُّكَتِ : إِنَّمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُ صُبْرَةِ قَمْحٍ وَصُبْرَةِ شَعِيرٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّخَاطُرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ الْقَمْحُ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُهُ بِسِعْرِ الشَّعِيرِ ، وَالْبَائِعَ يَقُولُ : قَلَّ الشَّعِيرُ فَبِعْتُهُ مِنْهُ أَكْثَرَ بِثَمَنِ الْقَمْحِ ، وَيَجُوزُ فِي الصُّبْرَتَيْنِ عَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ وَعَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ . كُلُّ قَفِيزٍ بِكَذَا لِعَدَمِ الْمُخَاطَرَةِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَإِنَّمَا أُلْغِيَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ هَذَا بِكَذَا إِلَّا عَلَى أَنَّ الْآخَرَ بِكَذَا ، فَبَعْضُهَا يَحْمِلُ بَعْضًا ، وَقِيلَ : الْبَيْعُ فَاسِدٌ إِذَا أَطْلَقْتَ الْبَيْعَ هَكَذَا لِأَنَّهُ كَالْمُشْتَرِطِ أَنْ لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَأَنْ يَرْجِعَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِمَا سَمَّيَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ لَا يَنْقَسِمُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْحِصَّةِ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث