الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : بِعْتَ جَارِيَةً لِعَبْدٍ فَأُعْتِقْهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ حَوَالَةِ سُوقِهَا ، فَلِمُبْتَاعِهَا نِصْفُهَا الْبَاقِي ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ عَبْدِهِ ، أَوْ رَدُّ بَاقِيهَا لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ، وَأَخَذَ قِيمَةَ جَمِيعِ عَبْدِهِ لِفَوْتِهِ بِالْعِتْقِ ، وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ وَأُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لَوْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يُعْتَقْ فَأَرَادَ التَّمَسُّكَ بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ ، وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَبَ ، وَقَالَ فِي قِيَامِ الْعَبْدِ : لَهُ حَبْسُ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ نِصْفِ الْجَارِيَةِ ، وَأَخْذُ جَمِيعِ الْعَبْدِ فَصَارَ إِذَا حَبَسَ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ الرَّدَّ فَهَذَا رُجُوعٌ مِنْهُ إِلَى مَا زَادَ . ابْنُ حَبِيبٍ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : لَا يَكُونُ لَهُ التَّخَيُّرُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِذَا ابْتَعْتَ عَبْدًا فَبِعْتَ نِصْفَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ ، رَجَعَ جَمِيعُ الْعَبْدِ ، فَقَدْ جَرَى الِاسْتِحْقَاقُ إِلَى مَا بِيعَ وَفِيمَا بَقِيَ ، وَعَنْ مَالِكٍ : إِذَا اسْتُحِقَّ ( . . . ) لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَالْمُسْتَحَقُّ فِي مَسْأَلَتِكَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِهِ مِمَّا بَاعَ الْمُبْتَاعُ وَمِمَّا بَقِيَ ، ثُمَّ لِلْمُبْتَاعِ الثَّانِي الرُّجُوعُ مِنَ الثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ مِنْ خَاصَّتِهِ ، أَوْ يَرُدُّ بَقِيَّتَهُ ، أَوْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي 84 الْأَوَّلُ مُخَيَّرًا كَمَا وَصَفْنَا ، قَالَ سَحْنُونٌ : هَذَا غَلَطٌ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا بَقِيَ بِيَدِهِ دُونَ مَا بَاعَ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ ، وَلَيْسَ لَكَ رَدُّ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ نِصْفَ الْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْمُبْتَاعِ الرَّدَّ وَهُوَ عَلَى ضَرَرِ الشَّرِكَةِ دَخْلٌ ، لِتُزِيدَ الضَّرَرَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِمُشَارَكَتِكَ لِنَصَفَتِكَ فَإِذَا دَخَلَ ثَالِثٌ لَا يَرْضَى بِشَرِكَتِهِ ، كَالشَّفِيعِ إِذَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّكَ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ ظَهَرَ غَيْرُكَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ ( كَذَا ) لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ .
فِي الْكِتَابِ : بِعْتَ جَارِيَةً لِعَبْدٍ فَأُعْتِقْهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ حَوَالَةِ سُوقِهَا ، فَلِمُبْتَاعِهَا نِصْفُهَا الْبَاقِي ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ عَبْدِهِ ، أَوْ رَدُّ بَاقِيهَا لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ، وَأَخَذَ قِيمَةَ جَمِيعِ عَبْدِهِ لِفَوْتِهِ بِالْعِتْقِ ، وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ وَأُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لَوْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يُعْتَقْ فَأَرَادَ التَّمَسُّكَ بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ ، وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَبَ ، وَقَالَ فِي قِيَامِ الْعَبْدِ : لَهُ حَبْسُ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ نِصْفِ الْجَارِيَةِ ، وَأَخْذُ جَمِيعِ الْعَبْدِ فَصَارَ إِذَا حَبَسَ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ الرَّدَّ فَهَذَا رُجُوعٌ مِنْهُ إِلَى مَا زَادَ . ابْنُ حَبِيبٍ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : لَا يَكُونُ لَهُ التَّخَيُّرُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِذَا ابْتَعْتَ عَبْدًا فَبِعْتَ نِصْفَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ ، رَجَعَ جَمِيعُ الْعَبْدِ ، فَقَدْ جَرَى الِاسْتِحْقَاقُ إِلَى مَا بِيعَ وَفِيمَا بَقِيَ ، وَعَنْ مَالِكٍ : إِذَا اسْتُحِقَّ ( . . . ) لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَالْمُسْتَحَقُّ فِي مَسْأَلَتِكَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِهِ مِمَّا بَاعَ الْمُبْتَاعُ وَمِمَّا بَقِيَ ، ثُمَّ لِلْمُبْتَاعِ الثَّانِي الرُّجُوعُ مِنَ الثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ مِنْ خَاصَّتِهِ ، أَوْ يَرُدُّ بَقِيَّتَهُ ، أَوْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي 84 الْأَوَّلُ مُخَيَّرًا كَمَا وَصَفْنَا ، قَالَ سَحْنُونٌ : هَذَا غَلَطٌ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا بَقِيَ بِيَدِهِ دُونَ مَا بَاعَ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ ، وَلَيْسَ لَكَ رَدُّ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ نِصْفَ الْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْمُبْتَاعِ الرَّدَّ وَهُوَ عَلَى ضَرَرِ الشَّرِكَةِ دَخْلٌ ، لِتُزِيدَ الضَّرَرَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِمُشَارَكَتِكَ لِنَصَفَتِكَ فَإِذَا دَخَلَ ثَالِثٌ لَا يَرْضَى بِشَرِكَتِهِ ، كَالشَّفِيعِ إِذَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّكَ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ ظَهَرَ غَيْرُكَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ ( كَذَا ) لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث