الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
86 87 ( كِتَابُ اللُّقَطَةِ )
وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَضَمِّ اللَّامِ ، وَهُوَ مَا الْتُقِطَ ، وَأَصْلُ الِالْتِقَاطِ وُجُودُ الشَّيْءِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ ، وَفِي الْقَبَسِ : رُوِيَتِ اللُّقَطَةُ مَفْتُوحَةَ الْقَافِ وَسَاكِنَتَهَا ، قَالَ : وَالسُّكُونُ أَوْلَى . لِأَنَّهُ بِنَاءُ الْمَفْعُولِ فِي بَابِ فُعْلَةٍ وَفُعْلٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمُ الْمَالِ الْمُلْتَقَطِ فِي قَوْلِ الْأَصْمَعِيِّ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَالْفَرَّاءِ ، وَاسْمُ الْمُلْتَقَطِ عِنْدَ الْخَلِيلِ ، لِأَنَّهُ وَزْنُ اسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوَ الْهُمَزَةِ وَاللُّمَزَةِ وَالضُّحَكَةِ ، وَبِإِسْكَانِ الْقَافِ وَضَمِّ اللَّامِ .
وَأَصْلُهَا : مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ، قَالَ : مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقَهَا . وَرُوِيَ : وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا ) وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : ( وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَجِئْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، ثُمَّ جِئْتُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ 88 أَحْوَالٍ ) . فِي الْبُخَارِيِّ ( نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ) وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُطْبَتِهِ حِينَ عَظَّمَ حُرْمَةَ مَكَّةَ فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) .
فَوَائِدُ : قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : الْعِفَاصُ : الْوِكَاءُ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ . وَالْوِكَاءُ مَمْدُودٌ : الْخَيْطُ أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي يَشُدُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَالْقَصْرُ . وَهُوَ غَلَطٌ ، قَالَ غَيْرُهُ : أَصْلُ الْعِفَاصِ الْجِلْدُ الَّذِي يَشَدُّ بِهِ رَأَسُ الْقَارُورَةِ . فِي النُّكَتِ : قِيلَ الْعَكْسُ ، الْعِفَاصُ الْخَيْطُ ، وَالْوِكَاءُ الْخِرْقَةُ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ ، وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : حِذَاؤُهَا أَخْفَافُهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الصَّلَابَةِ فَأَشْبَهَتِ الْحِذَاءَ الَّذِي هُوَ النَّعْلُ ، وَسِقَاؤُهَا كَرِشُهَا . لِكَثْرَةِ مَا تَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ تَكْتَفِي بِهِ الْأَيَّامَ ، فَأَشْبَهَ السِّقَاءَ الَّذِي هُوَ الْقِرْبَةُ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمُنْشِدُ : اسْمٌ لِمُعَرِّفِ اللُّقَطَةِ أَوِ الضَّالَّةِ ، وَالنَّاشِدُ : اسْمٌ لِلْمُنَادِي الَّذِي يَطْلُبُهَا ، وَالضَّالَّةُ اسْمٌ لِلْمُلْتَقَطِ مِنَ الْحَيَوَانِ خَاصَّةً ، وَالْجَمْعُ : ضَوَالٌّ ، يُقَالُ لَهَا : الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْهَوَامِلُ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : سُؤَالُ السَّائِلِ عَنِ اللُّقَطَةِ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِهَا ، وَعَنْهُ أَجَابَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمَّا يَأْخُذُهُ أَمْ لَا ، وَجَوَابُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَيِّنُ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي .
وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَضَمِّ اللَّامِ ، وَهُوَ مَا الْتُقِطَ ، وَأَصْلُ الِالْتِقَاطِ وُجُودُ الشَّيْءِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ ، وَفِي الْقَبَسِ : رُوِيَتِ اللُّقَطَةُ مَفْتُوحَةَ الْقَافِ وَسَاكِنَتَهَا ، قَالَ : وَالسُّكُونُ أَوْلَى . لِأَنَّهُ بِنَاءُ الْمَفْعُولِ فِي بَابِ فُعْلَةٍ وَفُعْلٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمُ الْمَالِ الْمُلْتَقَطِ فِي قَوْلِ الْأَصْمَعِيِّ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَالْفَرَّاءِ ، وَاسْمُ الْمُلْتَقَطِ عِنْدَ الْخَلِيلِ ، لِأَنَّهُ وَزْنُ اسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوَ الْهُمَزَةِ وَاللُّمَزَةِ وَالضُّحَكَةِ ، وَبِإِسْكَانِ الْقَافِ وَضَمِّ اللَّامِ .
وَأَصْلُهَا : مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ، قَالَ : مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقَهَا . وَرُوِيَ : وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا ) وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : ( وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَجِئْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، ثُمَّ جِئْتُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ 88 أَحْوَالٍ ) . فِي الْبُخَارِيِّ ( نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ) وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُطْبَتِهِ حِينَ عَظَّمَ حُرْمَةَ مَكَّةَ فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) .
فَوَائِدُ : قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : الْعِفَاصُ : الْوِكَاءُ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ . وَالْوِكَاءُ مَمْدُودٌ : الْخَيْطُ أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي يَشُدُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَالْقَصْرُ . وَهُوَ غَلَطٌ ، قَالَ غَيْرُهُ : أَصْلُ الْعِفَاصِ الْجِلْدُ الَّذِي يَشَدُّ بِهِ رَأَسُ الْقَارُورَةِ . فِي النُّكَتِ : قِيلَ الْعَكْسُ ، الْعِفَاصُ الْخَيْطُ ، وَالْوِكَاءُ الْخِرْقَةُ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ ، وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : حِذَاؤُهَا أَخْفَافُهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الصَّلَابَةِ فَأَشْبَهَتِ الْحِذَاءَ الَّذِي هُوَ النَّعْلُ ، وَسِقَاؤُهَا كَرِشُهَا . لِكَثْرَةِ مَا تَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ تَكْتَفِي بِهِ الْأَيَّامَ ، فَأَشْبَهَ السِّقَاءَ الَّذِي هُوَ الْقِرْبَةُ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمُنْشِدُ : اسْمٌ لِمُعَرِّفِ اللُّقَطَةِ أَوِ الضَّالَّةِ ، وَالنَّاشِدُ : اسْمٌ لِلْمُنَادِي الَّذِي يَطْلُبُهَا ، وَالضَّالَّةُ اسْمٌ لِلْمُلْتَقَطِ مِنَ الْحَيَوَانِ خَاصَّةً ، وَالْجَمْعُ : ضَوَالٌّ ، يُقَالُ لَهَا : الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْهَوَامِلُ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : سُؤَالُ السَّائِلِ عَنِ اللُّقَطَةِ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِهَا ، وَعَنْهُ أَجَابَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمَّا يَأْخُذُهُ أَمْ لَا ، وَجَوَابُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَيِّنُ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث