الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
الصفحة 1237 · ص. المطبوع 104
الْفَرْعُ السَّادِسُ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَبِقَ الْمُكَاتَبُ لَمْ تُفْسَخْ كِتَابَتُهُ إِلَّا بَعْدَ حُلُولِ النَّجْمِ . وَيُلْزَمُ الْإِمَامُ قِيَاسًا عَلَى هُرُوبِ الْمَدْيُونِ قَبْلَ أَجَلِ الدَّيْنِ .
104 الْفَرْعُ السَّابِعُ
فِي التَّبْصِرَةِ : عِتْقُ الْآبِقِ جَائِزٌ لَازِمٌ لِسَيِّدِهِ . وَعِتْقُهُ إِلَى أَجَلٍ وَتَدْبِيرُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ الْعِتْقَ إِسْقَاطٌ لَا يُنَافِيهِ الْغَرَرُ بِخِلَافِ الْمُعَاوَضَةِ يُفْسِدُ حُكْمَهَا بِالْغَرَرِ ، كَأَنَّ جَعْلَ الْأَجَلِ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى انْقَضَى الْأَجَلُ فَهُوَ حُرٌّ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ خِدْمَةُ بَقِيَّةِ الْأَجَلِ ، وَإِنْ جَعَلَ الْأَجَلَ مِنْ يَوْمِ وُجُودِهِ جَازَ ، وَاسْتَبَقَ الْأَجَلُ وُجُودَهُ ، وَتَجُوزُ كِتَابَتُهُ مَوْقُوفَةً إِنْ وَجَدَهُ ، وَكَانَ قَصْدُهُ إِجْبَارَهُ عَلَى الْكِتَابَةِ فَهُوَ مُكَاتَبٌ . وَإِلَّا خُيِّرَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ ، وَفَائِدَةُ الْكِتَابَةِ الْآنَ : انْعِقَادُهَا عَلَى السَّيِّدِ ، فَإِنْ قَبِلَهَا الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى ظَاهِرٍ جَازَ ، وَيُمْنَعُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَعْلَمَ حَيَاتَهُ وَسَلَامَتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ يَوْمَ الْعِتْقِ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا يَوْمَ أَعْتَقَهُ وَيَوْمَ وَجَدَهُ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ .
الْفَرْعُ الثَّامِنُ
قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ بَعْدَ إِبَاقِهِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ مِنْهَا فَهَلَكَ قَبْلَ وُصُولِهِ فَمِنْ سَيِّدِهِ ، وَيَغْرَمُ لِلْمَأْمُورِ مَا افْتَدَاهُ بِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ رَدَّ عِتْقَهُ أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ حُدَّ ، وَتُؤْخَذُ الْأَمَةُ وَوَلَدُهَا لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ أَوْ لِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَضَمَانُهُ فِي الْهَالِكِ مِنْهُ ، لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِكَ ، وَأَمْضَى ابْنُ الْقَاسِمِ الْعِتْقَ وَالْإِيلَادَ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ الْوَكَالَةِ ، فَهُوَ كَالْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ ، وَرَدَّهُمَا أَشْهَبُ ، وَقَالَ : تُحَاسِبُهُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ مِنَ الثَّمَنِ ، قَالَ : وَهُوَ أَصْوَبُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَوْتًا لَكَانَ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ يَوْمَ أُعْتِقَ أَوْ أُولِدَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث