الذخيرة
الذخيرة · الجزء العاشر
الصفحة 1416 · ص. المطبوع 141
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا قَضَى فِي شَيْءٍ مَرَّتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فَتَنَازَعَا عِنْدَ غَيْرِهِ ، قَالَ مُطَرِّفٌ [ . . . . ] لَهُ أَوْلَى بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَائِزُ لَهُ أَوْلَى بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَائِزُ هُوَ الْأَوَّلَ ، وَفِي قَضِيَّةِ الْآخَرِ مَا يَفْسَخُ قَضِيَّةَ الْأَوَّلِ . فَيُنْقَضُ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَوْ لَمْ يُعْلَمِ الْأَوَّلُ فَأَعْدَلُهُمَا بَيِّنَةً فَإِنْ تَكَافَأَتَا فَأُولَاهُمَا تَارِيْخًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْقَضَاءِ الثَّانِي مَا يَفْسَخُ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ أُرِّخَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَالْمُؤَرَّخَةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةً ، فَإِنْ أُرِّخَتَا وَأُشْكِلَ الْأَمْرُ فَاسْتِئْنَافُ الْحُكْمِ فِيهَا أَفْضَلُ إِنْ رَآهُ الْقَاضِي إِنْ كَانَتَا مِمَّا فِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إِذَا رُفِعَتْ لَهُ عَلَى مُشْكِلَةٍ مُخْتَلَطَةٍ فَسَخَهَا وَاسْتَأْنَفَهَا ، وَقَالَ أَصْبَغُ فِي مَسْأَلَةِ مُطَرِّفٍ : إِذَا قَضَى بِقَضِيَّتَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، الْآخِرَةُ الْأَوْلَى ، وَيُعَدُّ فَسْخُهَا ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْجَائِرُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْآخِرَةُ خَطَأً فَتَثْبُتُ الْأُولَى ، فَإِنْ لَمْ يُؤَرَّخَا فَالْجَائِرُ أَوْلَى فَإِنْ فُقِدَ الْجَوْرُ فَأَعْدَلُهُمَا بَيِّنَةً ، فَإِنِ اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ تَحَالَفَا ، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا ابْتَدَآ الْخُصُومَةَ ، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا فَهِيَ لِلْحَالِفِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّتَانِ 141 مِنْ قَاضِيَيْنِ مَضَتِ الْأُولَى إِنْ كَانَتْ صَوَابًا ، مُخْتَلَفًا فِيهِمَا وَبَطَلَتِ الثَّانِيَةُ ، فَإِنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ صَوَابًا أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهَا ، فُسِخَتِ الْأُولَى ، فَإِنْ كَانَتَا صَوَابًا صَارَتَا كَمَا لَوْ كَانَتَا مِنْ قَاضٍ وَاحِدٍ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا لَمْ يُحَزِ الْمَقْضِيُّ بِهِ حَتَّى مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ الْمَقْضِيُّ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : نَفَذَ الْحُكْمُ كَانَ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ أَمْ لَا ، إِلَّا فِي التَّرْكِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُخْشَى فِيهِ أَنَّ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الْحَقَّ هَلَكَ ، أَوْ نَسِيَهُ لِطُولِ الزَّمَانِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ جُزْءًا مِنْ قَرْيَةِ مُقِرٍّ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ بِتَعَيُّنِ الْحَدِّ بَعْدَ مَوْتِ الْقَاضِي ، كَانَ شَرِيكًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ بِذَلِكَ الْجُزْءِ مَشَاعًا ، فَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ فَأَرَادَ مُقَاسَمَتَهُمْ ، هَلْ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِبَقَاءِ الْحُقُوقِ ؟ وَقَالَ مُطَرِّفٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ : لَا يَضُرُّ طُولُ زَمَانٍ وَعَدَمُ الْحَوْزِ كَمَا لَا يَضُرُّ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْحَائِزِ ، بَلْ ذَلِكَ كَمَكْتُوبٍ عَلَى إِنْسَانٍ ، لِصَاحِبِهِ الْقِيَامُ بِهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَإِنْ تَقَادَمَ ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَصْلَ حِيَازَتِهِ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِالْحِيَازَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَصْلَ حِيَازَتِهِ فَيَدَّعِيهِ غَيْرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ زَمَانُ ذَلِكَ جِدًّا نَحْوَ خَمْسِينَ سَنَةً مِمَّا لَا تَبْقَى الْحُقُوقُ مَعَهُ ، أَوْ يُحَدِّدُ فِيهِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بُنْيَانًا أَوْ غَرْسًا أَوْ بَيْعًا أَوْ صَدَقَةً أَوِ اصْدُقَا ، وَالْمَقْضِيُّ لَهُ يَفْطِنُ وَلَا يُغَيِّرُ ، فَإِنْ مَاتَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : لَا يَسْأَلُ الْوَارِثُ عَنْ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْضِيُّ لَهُ غَائِبًا حَتَّى مَاتَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : الْوَارِثُ كَلِّمِية حَضَرَ الْمَقْضِيُّ لَهُ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ زَمَانُهُ بِيَدِ الْوَارِثِ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْوَرَثَةُ ادَّعَوْهُ بِحَقٍّ غَيْرِ الْوِرَاثَةِ .
142 فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا ظَهَرَ لِلْقَاضِي بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّهُ حَكَمَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ ، أَوْ كَافِرَيْنَ ، أَوْ وَصَبِيَّيْنِ ، نَقَضَ الْحُكْمَ لِعَدَمِ الْمُسْتَنَدِ ، وَنَقَضَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْفَاسِقَيْنِ ، وَلَمْ يَنْقُضْهُ سَحْنُونٌ وَأَشْهَبُ ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ قَدْ يَخْفَى ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَبْدٌ ، أَوْ ذِمِّيٌّ ، أَوْ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، رُدَّ الْمَالُ الْمَحْكُومُ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ الثَّانِي ، فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى [ . . . ] أَوْ أُخِذَ مَالُهُ ، فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، قَالَ سَحْنُونٌ : الْحُكْمُ هُنَا يُنْتَقَضُ ، بِخِلَافِ الرُّجُوعِ [ . . . ] يُظْهِرُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَسْخُوطٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يُنْتَقَضُ كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ ، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي قِصَاصٍ أَوْ قَطْعٍ : قَالَ سَحْنُونٌ : إِنْ حَلَفَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فِي الْيَدِ مَعَ شَاهِدِهِ الْبَاقِي ، أَوْ فِي الْقَتْلِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا قَسَامَةً ، تَمَّ لَهُ الْحُكْمُ ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الْبَلَدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ شَاهِدَهُ عَبْدٌ - لِأَنَّ الظَّاهِرَ حُرِّيَّتُهُ - يَحْلِفُ الْمَقْضِيُّ مِنْهُ فِي الْبَلَدِ : أَنَّ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ بَاطِلٌ ، وَإِذَا نَكَلَ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْقَتْلِ عَنِ الْقَسَامَةِ ، وَالنُّكُولُ فِي مِثْلِ هَذَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، وَيُنْقَضُ بِهِ الْحُكْمُ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ لَمْ يُخْطِئْ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ اجْتِهَادَهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنًا فَيُرَدُّ ، وَغُرْمُ ذَلِكَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ إِنْ جَهِلَا رَدَّ شَهَادَتِهِمَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ : هَدَرٌ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ مِنَ الْخَطَأِ ، كَقَتْلِ مَنْ لَا يَجِبُ الْقَتْلُ عَلَيْهِ ، أَوْ بِخَبَرِ شَهَادَةِ الْعَبْدِ أَوِ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ ، أَوْ يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ غَيْرِ جَوَازٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ كُثُرٍ ، أَوْ أَمَلَانٍ يُطَهِّرُ لَهُ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ بَعْدَ الْجَهْلِ ، 143 وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَمَ ثُمَّ ظَهَرَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا ، بَطَلَ الْحُكْمُ ، وَيُجْلَدُونَ لِلْقَذْفِ ، وَقِيلَ : الْغُرْمُ عَلَى الْحَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الشُّهُودُ بِحَالِ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ عَلِمُوا ذَلِكَ غُرِّمُوا وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ إِلَّا عَلَى الْحَاكِمِ ، جَهِلُوا مَنْ مَعَهُمْ أَوْ عَرَفُوا وَجَهِلُوا أَنَّ شَهَادَتَهُمْ تَمْنَعُ ، فَإِنْ عَلِمُوا بِهِمْ وَعَلِمُوا رَدَّهُمْ ضَمِنُوا الدِّيَةَ .
فَرْعٌ
قَالَ اللَّخْمِيُّ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الرَّجْمِ وَالْقَطْعِ وَالضَّرْبِ : حَكَمْتُ بِجَوْرٍ : قَالَ مَالِكٌ : مَا نَفَّذَهُ مِنْ جَوْرٍ يُقَادُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرِهِ لِمَنْ أَمَرَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَيُقْتَصُّ مِنَ الْمَأْمُورِ أَيْضًا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ حَكَمَ بِجَوْرٍ ، أَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ وَلَمْ يَكْشِفْ عَنْ صِحَّةِ حُكْمِهِ ، قَالَ أَصْبَغُ : إِنْ حَكَمَ بِمَالٍ غُرِّمَهُ كَإِقْرَارِ الشَّاهِدِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَيُعَاقَبُ وَيُعْزَلُ ، وَلَا يُوَلَّى أَبَدًا ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ كَشَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ : وَأَرَى إِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مُعْدِمًا : لَا شَيْءَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَدِّقُ الْحَاكِمَ أَنَّهُ حَكَمَ بِالْجَوْرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ . فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْقِصَاصِ ، أَوْ أَخْذِ الْمَالِ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يُنْقَضُ الْحُكْمُ ، قَالَ : وَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي رُجُوعِ الشَّاهِدِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا رَجَعَتِ الْبَيِّنَةُ ، لَا يُقْتَصُّ وَلَا يُقْطَعُ لَا فِي السَّرِقَةِ وَلَا فِي قِصَاصٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تُجْلَدُ الْبِكْرُ وَلَا تُرْجَمُ الثَّيِّبُ وَإِنْ قَضَى بِمَالٍ لَمْ يُرَدَّ لِحَقِّهِ أَوِ الْمَالِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةَ وَإِلَّا لَمْ يَمْضِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِهَذَا إِذَا تَعَمَّدَ فَإِنْ قَالَ : أَخْطَأْتُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الْإِقْرَارَ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ هَدَرٌ لَا يُحَدَّدُ ذَلِكَ ، فَإِلْزَامُهُ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الْوِلَايَاتِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِالْخَطَأِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ ، فَهَلْ يُنْقَضُ أَمْ لَا قَوْلَانِ ، وَفِي النَّوَادِرِ : إِنْ أَقَرَّ بِالْخَطَأِ فِي الْجَلْدِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَمْدِ أُدِّبَ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْأَدَبِ بِمُجَاوَزَةِ الْقَدْرِ أَوِ 144 الظُّلْمِ ، فَحَسَنٌ أَنْ يُقِيدَ مِنْ نَفْسِهِ تَبَرُّعًا ، تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ وَالْخُلَفَاءِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا فِي الْعَمْدِ ، وَمَا لَزِمَ عَاقِلَتَهُ فَهُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث