الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 1633
فَرْعٌ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ ، فَوَلَاءُ جَنِينِهَا لِلسَّيِّدِ ، لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : مِيرَاثُهُ لِأَخِيهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ لِحَامِلٍ مِنَ الْعَبْدِ ، وَوَضَعَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، ثُمَّ حَمَلَتْ بِآخَرَ وَلَدَتْهُ : فَمِيرَاثُ الْوَلَدَيْنِ لِمُعْتِقِ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَرِثُهُمَا جَمِيعًا بِالنَّسَبِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ وَرِثَ الْأَوَّلُ مَوْلَى الْأُمِّ ، وَالثَّانِي مَوْلَى الْأَبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث