الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
الصفحة 1634 · ص. المطبوع 192
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : إِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَأَوْلَدَهَا فَعَتَقَ الْوَلَدُ قَبْلَ أَبَوَيْهِ ، ثُمَّ عَتَقَا ، فَيَرِثَاهُ مَا بَقِيَا ، قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ مَاتَ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، وَلَا يَجُرُّ الْوَالِدُ وَلَاءَ وَلَدٍ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُرُّ إِلَيْهِ وَلَاءَ وَلَدِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَوَلَاؤُهُمْ لِمُعْتِقِهِمْ ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ۝ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : وَمَا وُلِدَ لِلْمُدَبَّرِ أَوِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ . فَمَنْزِلَتُهَا وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا دُونَ سَيِّدِ الْأَبِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِذَا مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِهَا ، لِأَنَّ الْأُمَّ أَقْوَى فِي تَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ ، بِدَلِيلِ الرِّقِّ لِلْحُرِّيَّةِ ، وَإِذَا مَاتَ مُكَاتَبٌ وَتَرَكَ وَلَدًا مِنْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ . وَوَلَدًا آخَرَ حُدِّثُوا فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَمَتِهِ ، وَتُرِكَ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ أَوْ لَمْ يُتْرَكْ ، فَأَدَّى عَنْهُ وَلَدُهُ الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَةِ ، فَلَا يَجُرُّ إِلَى سَيِّدِهِ وَلَا وَلَدِهِ الْأَحْرَارِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ حُرِّيَّتِهِ ، وَلَا يَجُرُّ الْوَلَدُ الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَى السَّيِّدِ 192 وَلَاءَ إِخْوَتِهِمْ ، قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ وَتَرَكَ وَلَدًا حُدِّثُوا فِي الْكِتَابَةِ ، أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ، وَوَلَدًا أَحْرَارًا فَأَدَّى وَلَدُهُ الَّذِينَ فِي الْكِتَابَةِ ، كَانَ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الْأَسْفَلِ إِذَا أَدَّى لِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ الدَّيْنَ فِي الْكِتَابَةِ دُونَ وَلَدِهِ الْأَحْرَارِ كَفَاضِلِ مَالِهِ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَلَا الْأَسْفَلُ لِلسَّيِّدِ الْأَعْلَى دُونَ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ أَدَّوْا بَقِيَّةَ الْكِتَابَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِمْ ، لِأَنَّ أَبَاهُمْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ حُرِّيَّتِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْأَسْفَلُ قَبْلَ الْأَعْلَى ، ثُمَّ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْأَعْلَى لَرَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الْأَسْفَلِ عِنْدَ مَالِكٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ حَائِزًا لِمَالِهِ وَنَفْسِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث