الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالِ الْعَبْدِ امْتَنَعَ ، لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى 199 انْتِزَاعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَازَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ ، فَإِنْ كَرِهَ الس ، فَإِنْ أَدَّى فَلَهُ وَلَا مُكَاتَبِهِ ، أَوْ عَجَزَ فَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ .
فَرْعٌ : قَالَ : إِنْ قُلْتَ لِمُكَاتَبِكَ أَوِ الْمَأْذُونِ لَهُ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ هَذَا عَنِّي وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، جَازَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ ، وَبَيْعُهُمَا جَائِزٌ .
فَرْعٌ : قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهَا مِثْلُهَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا دُونَ سَيِّدِ الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَتْهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِذَا مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِهَا ، لِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ عَبْدٍ فَوَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، أَنَّ وَلَدَهَا حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا .
فَرْعٌ : قَالَ : عَبْدٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فَأَعْتَقَاهُ مَعًا ، فَوَلَاءُ حِصَّةِ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِينَ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ ، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَنِصْفُ جِنَايَتِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِ ، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَنِصْفُهَا عَلَى أَهْلِ خَرَاجِ الذِّمِّيِّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ مَعَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، ثُمَّ جَنَى فَحِصَّةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُمْ وَرِثُوا حِصَّتَهُ ، وَالنِّصْفُ عَلَى قَوْمِ الْمُسْلِمِ ، لِأَنَّهُ صَارَ وَارِثًا لِحِصَّتِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ حِصَّتِهِ ثُمَّ تَكُونُ جِنَايَةُ الْخَطَأِ نِصْفُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَنِصْفُهَا عَلَى قَوْمِ الْمُسْلِمِ .
فِي النُّكَتِ : قِيلَ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذِّمِّيِّ : عَلَيْهِ نِصْفُ الْجِزْيَةِ ، وَهُوَ النَّصِيبُ الَّذِي يَخُصُّ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ فِي الْجِنَايَةِ إِنَّهَا تَبْلُغُ ثُلُثَ دِيَتِهِ ، أَوْ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .
فَرْعٌ : قَالَ : إِنْ قُلْتَ لِمُكَاتَبِكَ أَوِ الْمَأْذُونِ لَهُ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ هَذَا عَنِّي وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، جَازَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ ، وَبَيْعُهُمَا جَائِزٌ .
فَرْعٌ : قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهَا مِثْلُهَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا دُونَ سَيِّدِ الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَتْهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِذَا مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِهَا ، لِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ عَبْدٍ فَوَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، أَنَّ وَلَدَهَا حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا .
فَرْعٌ : قَالَ : عَبْدٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فَأَعْتَقَاهُ مَعًا ، فَوَلَاءُ حِصَّةِ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِينَ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ ، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَنِصْفُ جِنَايَتِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِ ، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَنِصْفُهَا عَلَى أَهْلِ خَرَاجِ الذِّمِّيِّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ مَعَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، ثُمَّ جَنَى فَحِصَّةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُمْ وَرِثُوا حِصَّتَهُ ، وَالنِّصْفُ عَلَى قَوْمِ الْمُسْلِمِ ، لِأَنَّهُ صَارَ وَارِثًا لِحِصَّتِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ حِصَّتِهِ ثُمَّ تَكُونُ جِنَايَةُ الْخَطَأِ نِصْفُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَنِصْفُهَا عَلَى قَوْمِ الْمُسْلِمِ .
فِي النُّكَتِ : قِيلَ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذِّمِّيِّ : عَلَيْهِ نِصْفُ الْجِزْيَةِ ، وَهُوَ النَّصِيبُ الَّذِي يَخُصُّ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ فِي الْجِنَايَةِ إِنَّهَا تَبْلُغُ ثُلُثَ دِيَتِهِ ، أَوْ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث