الذخيرة
الذخيرة
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرِينَ دَبَّرَهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ صَحَّ فَدَبَّرَ فَهُوَ سَوَاءٌ ، يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى مَبْلَغِ الثُّلُثِ ، وَيُرَقُّ الْبَاقِي ; لِأَنَّ تَقَدُّمَ السَّبَبِ يُعَيِّنُ الِاسْتِحْقَاقَ أَوْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ عَتَقَ جَمِيعُهُمْ إِنْ حَمَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِلَّا فُضَّ عِتْقُهُمْ بِالْقِيمَةِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُمْ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ لِتَسَاوِيهِمْ فِي السَّبَبِ ، وَلَا يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ ، بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِينَ فِي الْمَرَضِ ، وَيَبْدَأُ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ ; لِأَنَّ الْحَجْرَ يُضْعِفُهُ ، وَيُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ أَوْ مَا حُمِلَ مِنْهُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ) وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ لَا يَغْتَرِقُهُ بِيعَ مِنْهُ الدَّيْنُ وَيُعْتَقُ ثُلُثُ بَقِيَّتِهِ ، وَإِنِ اغْتَرَقَهُ رُقَّ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْحَيَاةِ ، وَعِتْقُ الْمُدَبَّرِ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، فَإِنْ بِيعَ فِيهِ فَطَرَأَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ نُقِضَ الْبَيْعُ وَعَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَمَا هَلَكَ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ تَقْوِيمِ الْمُدَبَّرِ لَمْ يَحْسُبْهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُدَبَّرُ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا ثُلُثُهُ ، وَإِلَّا كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ لِاتِّهَامِ السَّيِّدِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ عَبْدَهُ حَيَاتَهُ ، وَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيُمْنَعُ الْمِيرَاثُ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى .
فِي الْكِتَابِ : إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرِينَ دَبَّرَهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ صَحَّ فَدَبَّرَ فَهُوَ سَوَاءٌ ، يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى مَبْلَغِ الثُّلُثِ ، وَيُرَقُّ الْبَاقِي ; لِأَنَّ تَقَدُّمَ السَّبَبِ يُعَيِّنُ الِاسْتِحْقَاقَ أَوْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ عَتَقَ جَمِيعُهُمْ إِنْ حَمَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِلَّا فُضَّ عِتْقُهُمْ بِالْقِيمَةِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُمْ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ لِتَسَاوِيهِمْ فِي السَّبَبِ ، وَلَا يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ ، بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِينَ فِي الْمَرَضِ ، وَيَبْدَأُ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ ; لِأَنَّ الْحَجْرَ يُضْعِفُهُ ، وَيُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ أَوْ مَا حُمِلَ مِنْهُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ) وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ لَا يَغْتَرِقُهُ بِيعَ مِنْهُ الدَّيْنُ وَيُعْتَقُ ثُلُثُ بَقِيَّتِهِ ، وَإِنِ اغْتَرَقَهُ رُقَّ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْحَيَاةِ ، وَعِتْقُ الْمُدَبَّرِ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، فَإِنْ بِيعَ فِيهِ فَطَرَأَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ نُقِضَ الْبَيْعُ وَعَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَمَا هَلَكَ مِنَ التَّرِكَةِ قَبْلَ تَقْوِيمِ الْمُدَبَّرِ لَمْ يَحْسُبْهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُدَبَّرُ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا ثُلُثُهُ ، وَإِلَّا كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ لِاتِّهَامِ السَّيِّدِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ عَبْدَهُ حَيَاتَهُ ، وَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيُمْنَعُ الْمِيرَاثُ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث