الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : عَقْلُ الْمُدَبَّرَةِ وَغَلَّتُهَا لِسَيِّدِهَا ، وَأَمَّا مَهْرُهَا وَمَالُهَا وَمَا كَسَبَتْ مِنْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ فَمَوْقُوفٌ بِيَدِهَا وَلِسَيِّدِهَا انْتِزَاعُهُ ، وَانْتِزَاعُ أُمِّ وَلَدِ مُدَبَّرِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ مَرَضًا مَخُوفًا ، وَيُنْزَعُ مَالُ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ مَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ ، فَإِنْ لَمْ يُنْزَعْ مَالُ الْمُدَبَّرَةِ حَتَّى مَاتَ قُوِّمَتْ فِي الثُّلُثِ بِمَالِهَا ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا ، فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهَا أَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِهَا كَالْمُعَتَقِ بَعْضُهُ بَتْلًا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ 225 مَالِكٌ : قِيمَةُ الْمُدَبَّرَةِ مِائَةٌ ، وَالتَّرِكَةُ مِائَةٌ يُعْتَقُ نِصْفُهَا ، وَيُقَرُّ مَالُهَا بِيَدِهَا ; لِأَنَّ قِيمَتَهَا بِمَالِهَا مِائَتَانِ ، وَثُلُثَ السَّيِّدِ مِائَةٌ ، وَهُوَ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي هِيَ قِيمَتُهَا بِمَالِهَا فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ نِصْفَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ مِائَةً ، وَمَالُهَا مِائَتَانِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ السَّيِّدُ شَيْئًا عَتَقَ ثُلُثُهَا وَأُقِرَّ مَالُهَا بِيَدِهَا ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : يُجْمَعُ مَالُهَا بِمَالِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ : أُقِرَّ لَهَا مَالُهَا ، وَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الرَّقَبَةَ وَبَعْضَ الْمَالِ : عَتَقَتْ ، وَلَهَا مِنْ مَالِهَا مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مَعَ رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهَا وَمَالَهَا ، وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ وَمَالُهَا ثَمَانُمِائَةٍ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ وَلَهُ مِنْ مَالِهِ مِائَتَا دِينَارٍ ، وَهَكَذَا يُحْسَبُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَلَهُ مَالٌ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنَّ سَنَةً مِنْ أَجَلِ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ أَنَّهَا قُرْبُ الْأَجَلِ ، وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إِجْبَارُ الْمُفْلِسِ عَلَى انْتِزَاعِ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرِهِ بَلْ لَهُ إِنْ شَاءَ ; لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مَالٍ كَمَا لَا يُجْبِرُونَهُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَا يُنْزَعُ فِي الْمَرَضِ ; لِأَنَّهُ يُنْزَعُ لِغَيْرِهِ .
فِي الْكِتَابِ : عَقْلُ الْمُدَبَّرَةِ وَغَلَّتُهَا لِسَيِّدِهَا ، وَأَمَّا مَهْرُهَا وَمَالُهَا وَمَا كَسَبَتْ مِنْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ فَمَوْقُوفٌ بِيَدِهَا وَلِسَيِّدِهَا انْتِزَاعُهُ ، وَانْتِزَاعُ أُمِّ وَلَدِ مُدَبَّرِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ مَرَضًا مَخُوفًا ، وَيُنْزَعُ مَالُ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ مَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ ، فَإِنْ لَمْ يُنْزَعْ مَالُ الْمُدَبَّرَةِ حَتَّى مَاتَ قُوِّمَتْ فِي الثُّلُثِ بِمَالِهَا ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا ، فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهَا أَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِهَا كَالْمُعَتَقِ بَعْضُهُ بَتْلًا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ 225 مَالِكٌ : قِيمَةُ الْمُدَبَّرَةِ مِائَةٌ ، وَالتَّرِكَةُ مِائَةٌ يُعْتَقُ نِصْفُهَا ، وَيُقَرُّ مَالُهَا بِيَدِهَا ; لِأَنَّ قِيمَتَهَا بِمَالِهَا مِائَتَانِ ، وَثُلُثَ السَّيِّدِ مِائَةٌ ، وَهُوَ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي هِيَ قِيمَتُهَا بِمَالِهَا فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ نِصْفَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ مِائَةً ، وَمَالُهَا مِائَتَانِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ السَّيِّدُ شَيْئًا عَتَقَ ثُلُثُهَا وَأُقِرَّ مَالُهَا بِيَدِهَا ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : يُجْمَعُ مَالُهَا بِمَالِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ : أُقِرَّ لَهَا مَالُهَا ، وَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الرَّقَبَةَ وَبَعْضَ الْمَالِ : عَتَقَتْ ، وَلَهَا مِنْ مَالِهَا مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مَعَ رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهَا وَمَالَهَا ، وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ وَمَالُهَا ثَمَانُمِائَةٍ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ وَلَهُ مِنْ مَالِهِ مِائَتَا دِينَارٍ ، وَهَكَذَا يُحْسَبُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَلَهُ مَالٌ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنَّ سَنَةً مِنْ أَجَلِ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ أَنَّهَا قُرْبُ الْأَجَلِ ، وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إِجْبَارُ الْمُفْلِسِ عَلَى انْتِزَاعِ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرِهِ بَلْ لَهُ إِنْ شَاءَ ; لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مَالٍ كَمَا لَا يُجْبِرُونَهُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَا يُنْزَعُ فِي الْمَرَضِ ; لِأَنَّهُ يُنْزَعُ لِغَيْرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث