الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
228 فَرْعٌ
فِي الْمُنْتَقَى : مَنْ دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ كَمُلَ عَلَيْهِ تَدْبِيرُهُ كَالْعِتْقِ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَ ( ش ) .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : يَجُوزُ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ ، وَالْمُرْتَهِنُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ بِيعَ الْمُرْتَهِنُ ; لِأَنَّهُ حَازَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِيعَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : مَنَعَ أَشْهَبُ رَهْنَهُ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ ، أَمَّا بَعْدَهُ أَوْ فِي قَرْضٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ ; لِأَنَّ الْغَرَرَ يَجُوزُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْرِي مَتَى يَقْبِضُ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَيْنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ .
فِي الْمُنْتَقَى : مَنْ دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ كَمُلَ عَلَيْهِ تَدْبِيرُهُ كَالْعِتْقِ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَ ( ش ) .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : يَجُوزُ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ ، وَالْمُرْتَهِنُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ بِيعَ الْمُرْتَهِنُ ; لِأَنَّهُ حَازَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِيعَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : مَنَعَ أَشْهَبُ رَهْنَهُ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ ، أَمَّا بَعْدَهُ أَوْ فِي قَرْضٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ ; لِأَنَّ الْغَرَرَ يَجُوزُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْرِي مَتَى يَقْبِضُ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَيْنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث