الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ : إِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى بِنْتَهُ بِمُكَاتَبِهِ صَحَّ النِّكَاحُ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَوَرِثَتْهُ ابْنَتُهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ ( ح ) : لَا يَنْفَسِخُ . لَنَا : الْمِلْكُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ فَيَمْنَعُ اسْتَدَامَتَهُ ، فَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا امْتَنَعَ إِجْمَاعًا ، أَوِ اشْتَرَتْ زَوْجَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا .
احْتَجُّوا : بِأَنَّ الْمُنْتَقِلَ إِلَيْهَا مَالٌ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ لَا رَقَبَتَهُ ، وَيَنُوبُ حَقُّهَا فِي ذِمَّتِهِ 317 لَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا ، وَلِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أَبِيهَا دُونَهَا ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ لَهُ دُونَهَا ، وَلِأَنَّ رَقَبَةَ الْمُكَاتَبِ لَا تَقْبَلُ الْمِلْكَ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ فَيُمْنَعُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ ، بِدَلِيلِ تَعَذُّرِ بَيْعِهِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مَا كَانَ لِلْمَيِّتِ ، وَالْمُكَاتَبُ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِسَيِّدِهِ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ .
وَعَنِ الثَّانِي : لَوْ عَجَزَ لَرُقَّ لِلْوَارِثِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ لِلسَّيِّدِ انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَتَزَوَّجُ بِمُكَاتَبِهَا فَإِذَا مَاتَتِ انْتَقَلَ مَا كَانَ لَهَا لِابْنَتِهَا فَيَمْتَنِعُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ابْنَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ لِأُمِّهَا ، وَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَبْتَدِئَ ابْنَةُ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ نِكَاحَ مُكَاتَبِ أَبِيهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَاتَبًا لَهَا ، وَلَمَّا مَنَعَ الِابْتِدَاءَ مَنَعَ الِاسْتِدَامَةَ .
وَعَنِ الثَّالِثِ : أَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ سَلَّمْنَاهُ ، لَكِنْ يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ مَا كَانَ لِلْمَوْرُوثِ ، وَالسَّيِّدَةُ الْمُكَاتَبَةُ لَا تَنْكِحُ مَكَاتَبَهَا فَيَنْتَقِلُ ذَلِكَ لِابْنَتِهَا ، وَابْنَةُ الْمُكَاتَبِ كَابْنَةِ الْمُكَاتَبَةِ .
قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ : إِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى بِنْتَهُ بِمُكَاتَبِهِ صَحَّ النِّكَاحُ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَوَرِثَتْهُ ابْنَتُهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ ( ح ) : لَا يَنْفَسِخُ . لَنَا : الْمِلْكُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ فَيَمْنَعُ اسْتَدَامَتَهُ ، فَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدَهَا امْتَنَعَ إِجْمَاعًا ، أَوِ اشْتَرَتْ زَوْجَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا .
احْتَجُّوا : بِأَنَّ الْمُنْتَقِلَ إِلَيْهَا مَالٌ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ لَا رَقَبَتَهُ ، وَيَنُوبُ حَقُّهَا فِي ذِمَّتِهِ 317 لَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا ، وَلِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أَبِيهَا دُونَهَا ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ لَهُ دُونَهَا ، وَلِأَنَّ رَقَبَةَ الْمُكَاتَبِ لَا تَقْبَلُ الْمِلْكَ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ فَيُمْنَعُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ ، بِدَلِيلِ تَعَذُّرِ بَيْعِهِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مَا كَانَ لِلْمَيِّتِ ، وَالْمُكَاتَبُ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِسَيِّدِهِ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ .
وَعَنِ الثَّانِي : لَوْ عَجَزَ لَرُقَّ لِلْوَارِثِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ لِلسَّيِّدِ انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَتَزَوَّجُ بِمُكَاتَبِهَا فَإِذَا مَاتَتِ انْتَقَلَ مَا كَانَ لَهَا لِابْنَتِهَا فَيَمْتَنِعُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ابْنَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ لِأُمِّهَا ، وَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَبْتَدِئَ ابْنَةُ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ نِكَاحَ مُكَاتَبِ أَبِيهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَاتَبًا لَهَا ، وَلَمَّا مَنَعَ الِابْتِدَاءَ مَنَعَ الِاسْتِدَامَةَ .
وَعَنِ الثَّالِثِ : أَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ سَلَّمْنَاهُ ، لَكِنْ يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ مَا كَانَ لِلْمَوْرُوثِ ، وَالسَّيِّدَةُ الْمُكَاتَبَةُ لَا تَنْكِحُ مَكَاتَبَهَا فَيَنْتَقِلُ ذَلِكَ لِابْنَتِهَا ، وَابْنَةُ الْمُكَاتَبِ كَابْنَةِ الْمُكَاتَبَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث