الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ
قَالَ الْبَصْرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ : إِذَا أَدَّى فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ عَتَقَ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وَإِذَا أَبْطَلَا الْكِتَابَةَ الْفَاسِدَةَ دُونَ الْحُكْمِ جَازَ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ ( ح ) : لَا تَبْطُلُ إِلَّا بِالْحُكْمِ ، لَنَا : أَنَّ لَهُمَا إِبْطَالَ صَحِيحَةٍ ، فَلَهُمَا إِبْطَالُ فَاسِدَةٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اجْتِهَادٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحُكْمِ كَالْإِجَارَةِ .
نَظَائِرُ : قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ : سَبْعُ خِصَالٍ لَيْسَ لِلْمَكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ سَيِّدِهِ : الزَّوَاجُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالْهِبَةُ ، وَالْإِقْرَارُ بِجِنَايَةِ الْخَطَأِ ، أَوْ بِجِنَايَةٍ فِي رَقَبَتِهِ ، وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ يَحِلُّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدِ السَّيِّدُ عِتْقَهُ وَلَا هِبَتَهُ وَلَا صَدَقَتَهُ حَتَّى عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالَّتِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تِسْعَةٌ : الْبَيْعُ ، وَالشِّرَاءُ ، وَالشَّرِكَةُ ، 318 وَالْقِرَاضُ ، وَمُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ ، وَأَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ عَلَى إِمَائِهِ وَعَبِيدِهِ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَالسَّفَرُ الْقَرِيبُ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ ، وَلَا كُلْفَةٌ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ، وَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ وَإِسْقَاطُ شُفْعَةٍ وَاجِبَةٍ لَهُ .
فَرْعٌ
فِي الْمُنْتَقَى : إِذَا كَاتَبَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَحَنَثَ فِي أَحَدِهِمَا بِيَمِينٍ لَزِمَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، لَا يَتَعَجَّلُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ بِالْحِنْثِ ; لِأَنَّ عِتْقَهُ يَعْجَزُ صَاحِبُهُ ، وَإِذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا أَدَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَهُ أَصْبَغُ .
قَالَ الْبَصْرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ : إِذَا أَدَّى فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ عَتَقَ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وَإِذَا أَبْطَلَا الْكِتَابَةَ الْفَاسِدَةَ دُونَ الْحُكْمِ جَازَ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ ( ح ) : لَا تَبْطُلُ إِلَّا بِالْحُكْمِ ، لَنَا : أَنَّ لَهُمَا إِبْطَالَ صَحِيحَةٍ ، فَلَهُمَا إِبْطَالُ فَاسِدَةٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اجْتِهَادٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحُكْمِ كَالْإِجَارَةِ .
نَظَائِرُ : قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ : سَبْعُ خِصَالٍ لَيْسَ لِلْمَكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ سَيِّدِهِ : الزَّوَاجُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالْهِبَةُ ، وَالْإِقْرَارُ بِجِنَايَةِ الْخَطَأِ ، أَوْ بِجِنَايَةٍ فِي رَقَبَتِهِ ، وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ يَحِلُّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدِ السَّيِّدُ عِتْقَهُ وَلَا هِبَتَهُ وَلَا صَدَقَتَهُ حَتَّى عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالَّتِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تِسْعَةٌ : الْبَيْعُ ، وَالشِّرَاءُ ، وَالشَّرِكَةُ ، 318 وَالْقِرَاضُ ، وَمُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ ، وَأَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ عَلَى إِمَائِهِ وَعَبِيدِهِ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَالسَّفَرُ الْقَرِيبُ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ ، وَلَا كُلْفَةٌ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ، وَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ وَإِسْقَاطُ شُفْعَةٍ وَاجِبَةٍ لَهُ .
فَرْعٌ
فِي الْمُنْتَقَى : إِذَا كَاتَبَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَحَنَثَ فِي أَحَدِهِمَا بِيَمِينٍ لَزِمَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، لَا يَتَعَجَّلُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ بِالْحِنْثِ ; لِأَنَّ عِتْقَهُ يَعْجَزُ صَاحِبُهُ ، وَإِذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا أَدَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَهُ أَصْبَغُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث