الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
النَّظَرُ الثَّانِي : فَمَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ
فِي الْجَوَاهِرِ : مَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ وَوَلَدَتْ لِمُدَّةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَا تَنْقُصْ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، أَتَتْ بِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ اسْتَبْرَأَتْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ ، فَإِنِ ادَّعَتِ الْوَطْءَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَحْلِيفُهُ 339 كَدَعْوَى الْعِتْقِ ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ : لَا بُدَّ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَتَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : أَصْحَابُنَا كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : تُجْزِئُ حَيْضَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَلَا تَحْلِفُ ، وَمَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ مُخَلَّقٍ أَوْ غَيْرِ مُخَلَّقٍ مِمَّا يَقُولُ النِّسَاءُ : إِنَّهُ مُتَنَقِّلٌ فِي الْأَطْوَارِ كَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ فَهِيَ بِذَلِكَ أُمُّ وَلَدٍ ، وَخَالَفَنَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُضْغَةِ ، وَإِنْ قَالَ النِّسَاءُ : إِنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقٍ ، وَوَافَقَنَا فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهَا أُصْبُعٌ أَوْ عُضْوٌ ; لِأَنَّ اللَّحْمَ قَدْ يَتَوَلَّدُ مِمَّا يُسَمِّي الْحَيَّا مَعْلُومٌ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ ، وَالْأَصْلُ : بَقَاءُ الْمِلْكِ ، وَجَوَابُهُ : الْغَالِبُ التَّوْلِيدُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْأَمْرَاضِ لَا سِيَّمَا هَذَا الْمَرَضُ .
وَفِي الْمُنْتَقَى : قَالَ أَشْهَبُ : إِذَا طَرَحَتْ دَمًا مُجْتَمِعًا أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعٍ لَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَإِذَا صَارَ عَلَقَةً خَرَجَ عَنِ الدَّمِ الْمُجْتَمِعِ ; لِأَنَّ الدَّمَ قَدْ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا : تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ : أَنَّ الْجَنِينَ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّظَرِ الْأَوَّلِ . فُرُوعٌ مِنْ هَذَا النَّظَرِ ، وَنَذْكُرُ هَاهُنَا فَرْعَيْنِ .
فِي الْجَوَاهِرِ : مَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ وَوَلَدَتْ لِمُدَّةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَا تَنْقُصْ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، أَتَتْ بِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ اسْتَبْرَأَتْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ ، فَإِنِ ادَّعَتِ الْوَطْءَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَحْلِيفُهُ 339 كَدَعْوَى الْعِتْقِ ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ : لَا بُدَّ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَتَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : أَصْحَابُنَا كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : تُجْزِئُ حَيْضَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَلَا تَحْلِفُ ، وَمَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ مُخَلَّقٍ أَوْ غَيْرِ مُخَلَّقٍ مِمَّا يَقُولُ النِّسَاءُ : إِنَّهُ مُتَنَقِّلٌ فِي الْأَطْوَارِ كَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ فَهِيَ بِذَلِكَ أُمُّ وَلَدٍ ، وَخَالَفَنَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُضْغَةِ ، وَإِنْ قَالَ النِّسَاءُ : إِنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقٍ ، وَوَافَقَنَا فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهَا أُصْبُعٌ أَوْ عُضْوٌ ; لِأَنَّ اللَّحْمَ قَدْ يَتَوَلَّدُ مِمَّا يُسَمِّي الْحَيَّا مَعْلُومٌ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ ، وَالْأَصْلُ : بَقَاءُ الْمِلْكِ ، وَجَوَابُهُ : الْغَالِبُ التَّوْلِيدُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْأَمْرَاضِ لَا سِيَّمَا هَذَا الْمَرَضُ .
وَفِي الْمُنْتَقَى : قَالَ أَشْهَبُ : إِذَا طَرَحَتْ دَمًا مُجْتَمِعًا أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعٍ لَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَإِذَا صَارَ عَلَقَةً خَرَجَ عَنِ الدَّمِ الْمُجْتَمِعِ ; لِأَنَّ الدَّمَ قَدْ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا : تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ : أَنَّ الْجَنِينَ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّظَرِ الْأَوَّلِ . فُرُوعٌ مِنْ هَذَا النَّظَرِ ، وَنَذْكُرُ هَاهُنَا فَرْعَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث