الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثاني عشر
الصفحة 1785 · ص. المطبوع 194
السَّابِعُ : فِي الْكِتَابِ : إِذَا ثَبَتَتِ السَّرِقَةُ ، فَقَطَعَ رَجُلٌ يَمِينَهُ ، لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ عُضْوٌ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَطْعِ ، وَنُكِّلَ لِجُرْأَتِهِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَجْزَأَ ذَلِكَ السَّارِقَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ عَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ ، فَعُدِّلَتْ ، كَانَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِلَّا اقْتُصَّ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْعُضْوَ مَعْصُومٌ ، وَإِذَا أَمَرَ 194 الْقَاضِي بِقَطْعِ الْيَمِينِ ، فَغَلِطَ الْقَاطِعُ ، فَقَطَعَ يَسَارَهُ ، أَجَزَأَهُ ; لِحُصُولِ النَّكَالِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ ; لِأَنَّهُ كَالْحَاكِمِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ يَمِينُ السَّارِقِ ، فَهُوَ لِكُلِّ سَرِقَةٍ تَقَدَّمَتْ ، أَوْ قِصَاصٍ ، وَجَبَ فِي ذَلِكَ الْعُضْوِ ، وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ ، عُوقِبَ لِلتَّعَمُّدِ ، وَلَا دِيَةَ فِي الْخَطَأِ ، وَكَذَلِكَ الْمُحَارِبُ إِذَا قُتِلَ . وَمَسْأَلَةُ الْقَاطِعِ يَغْلَطُ مَرْوِيَّةٌ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : خَطَأُ الْإِمَامِ لَا يُزِيلُ قَطْعَ الْيُمْنَى ، فَتُقْطَعُ ، وَعَقْلُ الْيُسْرَى فِي مَالِ الْإِمَامِ إِنْ بَاشَرَ ، أَوِ الْقَاطِعِ دُونَ الْعَاقِلَةِ ، أَوْ فِي مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إِنْ قَطَعَ هُوَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ يَمِينُهُ ، عُوقِبَ هُوَ فَقَطْ . وَفِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا بَادَرَ الْجَلَّادُ ، فَقَطَعَ الْيُسْرَى عَمْدًا ، اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَالْحَدُّ بَاقٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ ، وَيُجْزِئُ فِي الْغَلَطِ ، وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ ، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى وَالْعَقْلُ فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَرَقَ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَالْيُسْرَى عِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث