الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثاني عشر
الشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ يُبَاشِرَ غَيْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ . فَفِي الْكِتَابِ : لَا يُمْكِنُ الَّذِي لَهُ الْقِصَاصُ ( فِي الْجَرْحِ مِنَ الْقِصَاصِ ) لِنَفْسِهِ ; خَشْيَةَ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ ، بَلْ يَقْتَصُّ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ . وَفِي الْقَتْلِ : يَدْفَعُ الْقَاتِلُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ; لِأَنَّ زُهُوقَ النَّفْسِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَيُنْهَى عَنِ الْعَبَثِ . قَالَ أَشْهَبُ : النَّفْسُ كَالْجُرْحِ لَا يَلِيهَا الْوَلِيُّ خَشْيَةَ التَّعْذِيبِ .
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : الْأُجْرَةُ فِي الْجُرْحِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ ، وَقَالَ ( ح ) وَ ( ش ) : عَلَى 346 الْمُقْتَصِّ مِنْهُ . وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ قَوْلٌ عِنْدَنَا ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ : هَلِ الْوَاجِبُ التَّمْكِينُ لِلْآخَرِ عَلَى الْجَانِي ، أَوِ التَّسْلِيمُ فَيَجِبُ كَحُكْمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ؟ لَنَا : أَنَّ الْأَصْلَ : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، وَقِيَاسًا عَلَى أُجْرَةِ الْحَمَّالِ فِي الزَّكَاةِ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ . احْتَجُّوا بِأَنَّ غَاصِبَ الطَّعَامِ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْكَيْلِ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّهُ مَالَ فَأَشْبَهَ السِّلْمَ .
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : الْأُجْرَةُ فِي الْجُرْحِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ ، وَقَالَ ( ح ) وَ ( ش ) : عَلَى 346 الْمُقْتَصِّ مِنْهُ . وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ قَوْلٌ عِنْدَنَا ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ : هَلِ الْوَاجِبُ التَّمْكِينُ لِلْآخَرِ عَلَى الْجَانِي ، أَوِ التَّسْلِيمُ فَيَجِبُ كَحُكْمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ؟ لَنَا : أَنَّ الْأَصْلَ : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، وَقِيَاسًا عَلَى أُجْرَةِ الْحَمَّالِ فِي الزَّكَاةِ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ . احْتَجُّوا بِأَنَّ غَاصِبَ الطَّعَامِ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْكَيْلِ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّهُ مَالَ فَأَشْبَهَ السِّلْمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث