الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثالث عشر
فَرْعٌ
قَالَ فِي " الْمُنْتَقَى " قَالَ مَالِكٌ : إِذَا ابْتَاعَ أَمَةً خَفَضَهَا إِذَا أَرَادَ حَبْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ 281 لِلْبَيْعِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَالنِّسَاءُ يَخْفِضْنَ الْجَوَارِيَ ، وَاخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْقَدُّومِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ ، وَيُخَفَّفُ ، فَيُقَالُ : الْقَدُومُ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ الْمَوْضِعُ ، أَوِ الْآلَةُ الَّتِي يُنَجَّرُ بِهَا ، فَقِيلَ : الْمُخَفَّفُ الْآلَةُ ، وَالْمُشَدَّدُ الْمَوْضِعُ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُشَدَّدَ الْمَوْضِعُ .
قَالَ صَاحِبُ " الْقَبَسِ " : وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هَاهُنَا مِنَ الدِّينِ مَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ بِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ ، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ عَشْرًا وَخَصَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَلَقِّيهَا مُوسَى عَنْ رَبِّهِ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ جَمِيعَهَا وَاجِبٌ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ الْآدَمِيِّينَ فَكَيْفَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ : خَفْضُ الْمَرْأَةِ قَطْعُ النَّاتِئِ أَعَلَا فَرْجِهَا كَأَنَّهُ عُرْفُ الدِّيكِ ، وَيُقَالُ : أُعْدِرَ الرَّجُلُ ، وَخُفِضَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَخْفُوضَةٌ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ : قِيلَ لِمَالِكٍ : إِذَا طَالَتِ اللِّحْيَةُ جِدًّا أَيَأْخُذُ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : لَهُ أَيَنْتِفُ الشَّيْبَ ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ حَرَامًا ، وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتِلَ مِنْ شَعْرِهَا قَيْدًا فَتَدْفَعُهُ لِلْمُرَابِطِينَ ، وَقَالَ : دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ بِدْعَةٌ ، وَكَانَ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَلَنْسُوَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَكَرَاهَةُ إِلْقَاءِ الدَّمِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَإِلْقَاؤُهُ فِي الْمَرَاحِيضِ بِدْعَةٌ ، بَلْ يُطْرَحُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي الصَّبْغِ بِالسَّوَادِ شَيْئًا ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَالصَّبْغُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالْكَتْمِ وَاسِعٌ ، قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصْبُغْ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ بِالصَّبْغِ ، وَقَالَتْ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَصْبُغُ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْبُغُ لَبَدَأَتْ بِهِ دُونَ أَبِيهَا .
قَالَ فِي " الْمُنْتَقَى " قَالَ مَالِكٌ : إِذَا ابْتَاعَ أَمَةً خَفَضَهَا إِذَا أَرَادَ حَبْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ 281 لِلْبَيْعِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَالنِّسَاءُ يَخْفِضْنَ الْجَوَارِيَ ، وَاخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْقَدُّومِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ ، وَيُخَفَّفُ ، فَيُقَالُ : الْقَدُومُ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ الْمَوْضِعُ ، أَوِ الْآلَةُ الَّتِي يُنَجَّرُ بِهَا ، فَقِيلَ : الْمُخَفَّفُ الْآلَةُ ، وَالْمُشَدَّدُ الْمَوْضِعُ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُشَدَّدَ الْمَوْضِعُ .
قَالَ صَاحِبُ " الْقَبَسِ " : وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هَاهُنَا مِنَ الدِّينِ مَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ بِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ ، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ عَشْرًا وَخَصَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَلَقِّيهَا مُوسَى عَنْ رَبِّهِ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ جَمِيعَهَا وَاجِبٌ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ الْآدَمِيِّينَ فَكَيْفَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ : خَفْضُ الْمَرْأَةِ قَطْعُ النَّاتِئِ أَعَلَا فَرْجِهَا كَأَنَّهُ عُرْفُ الدِّيكِ ، وَيُقَالُ : أُعْدِرَ الرَّجُلُ ، وَخُفِضَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَخْفُوضَةٌ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ : قِيلَ لِمَالِكٍ : إِذَا طَالَتِ اللِّحْيَةُ جِدًّا أَيَأْخُذُ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : لَهُ أَيَنْتِفُ الشَّيْبَ ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ حَرَامًا ، وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتِلَ مِنْ شَعْرِهَا قَيْدًا فَتَدْفَعُهُ لِلْمُرَابِطِينَ ، وَقَالَ : دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ بِدْعَةٌ ، وَكَانَ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَلَنْسُوَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَكَرَاهَةُ إِلْقَاءِ الدَّمِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَإِلْقَاؤُهُ فِي الْمَرَاحِيضِ بِدْعَةٌ ، بَلْ يُطْرَحُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي الصَّبْغِ بِالسَّوَادِ شَيْئًا ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَالصَّبْغُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالْكَتْمِ وَاسِعٌ ، قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصْبُغْ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ بِالصَّبْغِ ، وَقَالَتْ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَصْبُغُ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْبُغُ لَبَدَأَتْ بِهِ دُونَ أَبِيهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث