الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثالث عشر
358 مَسْأَلَةٌ
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مَا وَرَدَ مِنَ النَّوَافِلِ فِي الصَّلَاةِ تُكَمَّلُ بِهَا الْفَرَائِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْنَاهُ تَجْبُرُ السُّنَنَ الَّتِي فِيهَا ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَعْدِلَ النَّوَافِلُ وَإِنْ كَثُرَتْ فَرْضًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ : " مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ " . فَفَضَّلَ الْفَرْضَ عَلَى النَّفْلِ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا بِهَذَا الظَّاهِرِ غَيْرَ أَنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ الثَّوَابَ يَتْبَعُ الْمَصَالِحَ ، وَالْعِقَابَ يَتْبَعُ الْمَفَاسِدَ ، فَلَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ : إِنَّ ثُمُنَ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ يُرْبِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمِ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ، وَإِنَّ قِيَامَ الدَّهْرِ لَا يَعْدِلُ الصُّبْحَ .
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مَا وَرَدَ مِنَ النَّوَافِلِ فِي الصَّلَاةِ تُكَمَّلُ بِهَا الْفَرَائِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْنَاهُ تَجْبُرُ السُّنَنَ الَّتِي فِيهَا ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَعْدِلَ النَّوَافِلُ وَإِنْ كَثُرَتْ فَرْضًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ : " مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ " . فَفَضَّلَ الْفَرْضَ عَلَى النَّفْلِ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا بِهَذَا الظَّاهِرِ غَيْرَ أَنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ الثَّوَابَ يَتْبَعُ الْمَصَالِحَ ، وَالْعِقَابَ يَتْبَعُ الْمَفَاسِدَ ، فَلَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ : إِنَّ ثُمُنَ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ يُرْبِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمِ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ، وَإِنَّ قِيَامَ الدَّهْرِ لَا يَعْدِلُ الصُّبْحَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث